قرار رقم (59) لسنة 2012م بشأن تشكيل المحاكم العسكرية


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على أحكام قانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979م، وبناءً على تنسيب رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ (2012/06/19م)، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكل المحاكم العسكرية على النحو الآتي: أولاً: رئيس المحكمة العسكرية الخاصة: المقدم القاضي/ عبد الناصر خير الدين علي جرار. ثانياً: رؤساء المحكمة العسكرية الدائمة: 1. النقيب القاضي/ أمجد محمد أحمد أبو الهيجاء 2. النقيب القاضي/ عبد الله أسامة حمزة طاهر 3. النقيب القاضي/ فارس محمد موسى دوده ثالثاً: رؤساء المحكمة العسكرية المركزية: 1. المقدم القاضي/ محرز عبد الخالق يوسف عطايه. 2. النقيب القاضي/ سليم وحيد سليم المدهون. 3. ملازم أول قاضي/ فادي محمود حسين جفال. رابعاً: قضاة المحاكم العسكرية: 1. النقيب القاضي/ بلال حامد حسين صلاح. 2. النقيب القاضي/ عكرمة عبد الرحمن سليمان مهنا. 3. النقيب القاضي/ مأمون فوزي صادق أبو فرحة. 4. النقيب القاضي/ خالد حزين عوض حمودة. 5. النقيب القاضي/ فادي محمد مصطفى حجازي. 6. ملازم أول القاضي/ أكرم محمد عيسى عرار.

مادة (2)
يفوض رئيس هيئة القضاء العسكري بإجراءات التنقلات اللازمة في القضاء وفقاً لاحتياجات القضاء العسكري والمصلحة العامة.

مادة (3)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/06/27 ميلادية الموافق : 7 / شعبان / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.