رقم (54) لسنة 2012م
بشأن تعيين مدير لجهاز الاستخبارات العسكرية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعدالاطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م،
بناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين العميد / إبراهيم مسمح سليمان البلوي مديراً لجهاز الاستخبارات العسكرية.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/06/20 ميلادية
الموافق : 30 / رجب / 1433 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد الاعلى للقوات الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.