قرار رقم (52) لسنة 2012م


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعدالاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2010م بشأن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، بناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إلغاء تشكيلة مجلسي أمناء وإدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية المشكلين بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2010م.

مادة (2)
يشكل مجلس إدارة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية من المديرين العامين ومديري الوحدات الرئيسية في الهيئة برئاسة السيد/ أحمد الحزوري مسيراً لأعمال الهيئة.

مادة (3)
يُكلف السيد/ رياض الحسن بمهمة رئيس مجلس أمناء الهيئة، وينسب للرئيس مجلساً للأمناء من أعضاء مجلس الإدارة السابق وكفاءات أخرى في حدود العدد المقر بموجب المرسوم رقم (2) لسنة 2010م خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ صدورهذا القرار، ويمارس مهامه المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2010م .

مادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/06/19 ميلادية الموافق : 29 / رجب / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.