مرسوم رقم (7) لسنة 2012م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإبداع والتميز


بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت :
مادة (1)
إنشاء المجلس الأعلى للإبداع والتميز، يتبع رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (2)
يختص المجلس بمتابعة المبدعين والمتميزين في المجالات كافة والعمل على الاستفادة من انجازاتهم بما يخدم الوطن والمواطن.

مادة (3)
يشكل مجلس إدارة من (30) عضواً، يتم تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (4)
يعين المهندس عدنان سمارة رئيساً لمجلس الإدارة، ويكلف بتنسيب أعضاء المجلس لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (5)
يضع مجلس الإدارة الأنظمة اللازمة لتنفيذ مهامه ويصادق عليها من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/07/04 ميلادية الموافق : 14 / شعبان /1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.