قرار بقانون رقم (16) لسنة 2012م بشأن تعديل القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م (قانون الكهرباء العام )


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، بعد الاطلاع على قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م والمعمول به في المحافظات الجنوبية، وعلى قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م المعمول به في المحافظات الشمالية، وعلى القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام، وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ (2012/06/19م)، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بالقانون التالي :
مادة (1)
يشار إلى القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م بشأن قانون الكهرباء العام، لغايات التعديل في هذا القانون بالقرار بقانون الأصلي .

مادة (2)
1. تلغى الفقرة (3) من المادة (32) من القرار بقانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي : “ كل من سرق طاقة كهربائية أو تلاعب في عداد احتساب الطاقة الكهربائية زيادة أو نقصاناً أو بأي صورة كانت ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة (300) دينار أردني ولا تزيد عن ألف وخمسمائة (1500) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً”. 2. تضاف فقرة جديدة بعد الفقرة رقم (3) من المادة (32) من القرار بقانون الأصلي تحمل رقم الفقرة (3) مكرر على النحو الآتي : “ يجوز للمتضرر المطالبة بدفع القيمة التقـديرية للطـاقة الكهربائية المسروقة والمستهلكة بالإضافة إلى التعويضات ”. 3. تعدل الفقرة (4) من المادة (32) من القرار بقانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي : “ كل من أقدم أو ساعد على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها أضراراً، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي (2000) دينار أردني ولا تزيد عن عشرة ألاف (10000) دينار اردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً”.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/08/16 ميلادية الموافق : 28/ رمضان / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.