قرار رئيس سلطة المياه رقم (1) لسنة 2011م بشأن تسمية مأموري الضابطة العدلية


رئيس سلطة المياه الفلسطينية بناءً على الصلاحيات المخولة لنا بموجب أحكام القانون الأساسي المعدل خاصة المادة (71) منه، وبعد الإطلاع على أحكام قانون المياه رقم (3) لسنة 2002م ولا سيما المادة (34) منه، وبعد الإطلاع على الهيكل التنظيمي لسلطة المياه المصادق عليه من مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2005م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، قررنا ما يلي:-
مادة (1)
تطبيقاً لنص المادة (34) من قانون المياه رقم (3) لسنة 2002م: يمنح كل من الموظفين الآتية أسماؤهم والمكلفين بمهام التفتيش والرقابة بموجب الهيكل التنظيمي لسلطة المياه صفة مأموري الضابطة العدلية وهم:- 1.م.عماد الصيفي/ سلطة المياه. 2. وليد عواد/ سلطة المياه. 3. غالب بدر/ سلطة المياه. 4. م.ثابت حمايل/ دائرة المياه. 5. نبيل أبو عقيل/ دائرة المياه.

مادة (2)
يكون للموظفين الواردة أسماؤهم أعلاه والذين على رأس عملهم كامل الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً.

مادة (3)
تنشأ سجلات قيد الشكوى ومتابعتها على مستوى المكاتب الفرعية وسجل مركزي على مستوى دائرة المراقبة والتفتيش، يتضمن رقم الشكوى ووصف الأفعال المخالفة وأطراف الشكوى والإجراءات المتخذة، ويتبع نفس الإجراء في المخالفات التي تم ضبطها خلال جولات التفتيش الدورية أو الفجائية.

مادة (4)
على مأموري الضابطة العدلية المسميين بموجب هذا القرار ممارسة أعمالهم وفق محاضر الضبط المعتمدة لدى سلطة المياه الفلسطينية.

مادة (5)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 8/8/2011 ميلادية الموافق: 8/ رمضان/ 1432 هجرية د. شداد العتيلي رئيس سلطة المياه الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.