قرار رقم (50) لسنة 2012م بشأن إعادة المحاكمة في القضية الجزائية رقم (89/م ع د/2008) الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الشمالية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية استناداً لأحكام قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، وقانون أصول المحاكمات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، ولا سيما المادة (250/أ) منه، والإطلاع على ملف القضية الجزائية رقم (89/م ع د/2008)، وبناءاً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة المحاكمة في القضية الجزائية رقم (89/م ع د/2008) الصادر الحكم فيها بتاريخ 14/11/2009م عن المحكمة العسكرية الدائمة لجنوب المحافظات الشمالية وذلك للأسباب التالية: 1.لوجود تناقض بين مضمون التقرير الطبي وبين شهادة منظم التقرير امام المحكمة. 2. لإعادة النظر في وزن البينة من حيث مدى صلاحية الشهادات المقدمة أمام المحكمة لبناء الحكم عليها.

مادة (2)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.

مادة(3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 8/5/2012 ميلادية الموافق: 17/ جماد الآخر/ 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.