قرار رقم (42) لسنة 2012م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الاساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وعلى المرسوم الرئاسي بشان اختصاصات المحافظين رقم (22) لسنة 2003م، وعلى القرار الرئاسي الصادر بتاريخ 03/10/2006م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
نقل اللواء/ طلال عثمان جبر دويكات من وظيفته الحالية كمحافظ لمحافظة طولكرم، وتعيينه محافظاً لمحافظة جنين بنفس درجته ورتبته وحقوقه الحالية.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 4/5/2012 ميلادية الموافق: 13/ جمادى الآخر/ 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.