قرار رقم (40) لسنة 2012م بشأن تعديل قرار إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا


بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والاطلاع على قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطيني رقم (16) لعام 2004م، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (28) لسنة 2011م بشأن تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (20) لسنة 2012م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مـادة (1)
تعديل المادة (1) من قرار إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا رقم (20) لسنة 2012م، بحيث تصبح على النحو الآتي : يعاد تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا على النحو الآتي: 1. عقيد طبيب/ نهاد أحمد فؤاد الغول الخدمات الطبية العسكرية 2. مقدم طبيب/ سليمان توفيق سليمان حمدان الخدمات الطبية العسكرية 3. عقيد مهندس/ فايز نايف محمد أبو العردات هيئة التنظيم والإدارة 4. رائد طبيب/ شاكر عبد المجيد عبد الرحمن قباجة الخدمات الطبية العسكرية 5. السيد/ عنان عبد الحميد عبد الفتاح عامر هيئة التأمين والمعاشات

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/4/7 ميلادية الموافق : 15/ جماد أول / 1433 هجرية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.