قرار رقم (236) لسنة 2010م بشأن إحالة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى التقاعد


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م، والاطلاع على القرار بقانون رقم (2) لسنة 2010م بشأن المصادقة على قرار تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته رقم (65) المنعقدة بتاريخ 2010/09/16م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي :
مادة (1)
إحالة السيد محمود فريد أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى التقاعد.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/16/ 2010 ميلادية الموافق: 8/ ذو القعدة / 1431 هجرية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.