قرار رقم (344) لسنة 2008م


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الإطلاع على قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2008/3/24م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا بما هو اَت :
مادة (1)
ترقية العميد/ أحمد عطا الله محمد عطا الله إلى رتبة لواء ويعين مديراً عاماً للشرطة الفلسطينية.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2008/3/25 ميلادية الموافق: 17/ ربيع أول / 1429 هجرية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.