مرسوم رقم (6) لسنة 2012م بشأن اعتماد تشكيل مجلس الوزراء


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الإطلاع على خطاب التكليف الصادر عنا بتاريخ 2012/05/09م، وعلى القرار بقانون رقم (9) لسنة 2012م بشأن منح الثقة للحكومة، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو اّت :
مادة (1)
اعتماد تشكيل مجلس الوزراء على النحو الاّتي : 1. سلام خالد عبد الله فياض رئيساً للوزراء 2. نبيل عيسى خليل قسيس وزيراً للمالية 3. رياض نجيب عبد الرحمن المالكي وزيراً للشؤون الخارجية 4. سعيد عبد الرحمن أحمد أبو علي وزيراً للداخلية 5. يوسف عطا الله أبراهيم أبو صفية وزيراً لشؤون البيئة 6. أحمد عبد السلام حسن مجدلاني وزيراً للعمل 7. خالد فهد داوود القواسمي وزيراً للحكم المحلي 8. لميس مصطفى محمد العلمي وزيراً للتربية والتعليم 9. محمود صدقي عبد الرحمن الهباش وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية 10. سهام محمد عبد السلام البرغوثي وزيراً للثقافة 11. علي بسام علي الجرباوي وزيراً للتعليم العالي 12. ماجدة “محمد حمدي”راغب المصري وزيراًللشؤون الاجتماعية 13. ماهر محمد راتب غنيم وزيراً للأشغال العامة والأسكان 14. ربيحة ذياب حسين حمدان وزيراً لشؤون المرأة 15. عيسى أحمد عبد الحميد قراقع وزيراً لشؤون الأسرى والمحررين 16. جواد ناجي عوض حرز الله وزيراً للاقتصاد الوطني 17. رولا نبيل جبران معايعة وزيراً للسياحة والاّثار 18. صفاء علي طه ناصر الدين وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 19. علي زيدان محمود أبو زهري وزيراً للنقل والمواصلات 20. عدنان غالب جواد الحسيني وزيراً لشؤون القدس 21. علي جميل مصطفى مهنا وزيراً للعدل 22. محمد عوني محمد أبو رمضان وزير دولة لشؤون التخطيط 23. هاني عبد المحسن حسين عابدين وزيراً للصحة 24. وليد محمود محمد عساف وزيراً للزراعة 25. نعيم مصطفى عبد الحميد أبو الحمص أميناً عاماً لمجلس الوزراء بدرجة وزير

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه،تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/5/16 ميلادية الموافق: 25/ جماد الآخر / 1433 هجرية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.