مرسوم رقم (5) لسنة 2012م بشأن تشكيل اللجنة الوزارية لإعداد التقييم الذاتي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ، والإطلاع على قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005م وتعديلاته، والإطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو اّت :
مادة (1)
تشكل لجنة وزارية للتقييم الذاتي لتنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تضم في عضويتها كلا من : 1. رئيس هيئة مكافحة الفساد رئيساً 2. أمين عام مجلس الوزراء عضواً 3. وزير المالية عضواً 4. وزير العدل عضواً 5. وزير الداخلية عضواً 6. وزير الخارجية عضواً

مـادة (2)
تشكل لجنة فنية لمعاونة اللجنة الوزارية المذكورة في المادة (1) أعلاه ، تضم في عضويتها كلا من : 1. مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد رئيساً 2. مدير عام الشؤون الإدارية والمالية في هيئة مكافحة الفساد عضواً 3. مدير عام التخطيط والدراسات في هيئة مكافحة الفساد عضواً 4. ممثل عن مجلس الوزراء عضواً 5. ممثل عن وزارة العدل عضواً 6. ممثل عن وزارة الخارجية عضواً 7. ممثل عن وزارة الداخلية عضواً 8. ممثل عن وزارة المالية عضواً 9. ممثل عن ديوان الموظفين العام عضواً 10. ممثل عن ديوان الرقابة المالية والأدارية عضواً 11. ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني عضواً 12. ممثل عن القطاع الخاص عضواً 13. شخصية أكاديمية من أساتذة القانون عضواً

مادة (3)
تختص اللجنة الوزارية وتعاونها اللجنة الفنية بالمهام التالية : 1. إجراء التقييم الذاتي لتنفيذ إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتفعيل مشاركة السلطة الوطنية الفلسطينية في اّلية الاستعراض . 2. تنسيق عملية جمع النصوص القانونية والمعلومات المتعلقة بمواضيع مكافحة الفساد من مختلف الجهات المعنية في السلطة الوطنية، وتقييمها بغية الاستفادة منها في تنفيذ المهام الموكلة إليها. 3. تقديم المقترحات والتوصيات للتعديلات الواجب إدخالها على التشريعات أو الممارسات المتعلقة بمكافحة الفساد .

مادة (4)
تجتمع اللجنة الوزارية بدعوة من رئيسها، أو بطلب من رئيس اللجنة الوزارية، مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة، لمناقشة المواضيع المعروضة، ولمناقشة وإقرار تقرير التقييم الذاتي لتنفيذ السلطة الوطنية الفلسطينية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

مادة (5)
1. بدعوة من رئيسها، تجتمع اللجنة الفنية مرتين في الشهر خلال الأشهر الأربعة الأولى من تشكيلها ولحين الإنتهاء من إعداد التقييم الذاتي لتنفيذ السلطة الوطنية الفلسطينية لإتفاقية الأمم المتحددة لمكافحة الفساد في مقر هيئة مكافحة الفساد . 2. تجتمع اللجنة الفنية مرة كل شهر، أو كلما دعت الحاجة بناء على دعوة من رئيسها أو بدعوة من رئيس اللجنة الوزارية، بعد إعداد التقييم وذلك بهدف متابعة ورصد التطورات التي تم إدخالها على التشريعات أو الممارسات المتعلقة بمكافحة الفساد وإعداد تقرير دوري بهذا الصدد يرفع للجنة الوزارية.

مادة (6)
تقوم هيئة مكافحة الفساد بتعيين سكرتير تنفيذي للجنة الفنية يتولى المهام التالية : 1. إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات اللجنتين الوزارية والفنية، وتحضير الموضوعات التي تطرح خلالها، وكذلك توجيه الدعوات لحضور اجتماعاتهما. 2. حفظ كافة الملفات والوثائق المتعلقة بعمل اللجنتين الوزارية والفنية. 3. مباشرة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة الوزارية ومتابعتها. 4. التنسيق ما بين اللجنتين الوزارية والفنية من طرف وغيرها من اللجان الوطنية الأخرى لدراسة الموضوعات المشتركة ذات الصلة. 5. ما يكلف به من مهام أخرى.

مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (8)
على الجهات المختصة تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/5/15 ميلادية الموافق: 24/ جماد الآخر / 1433 هجرية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.