قرار بقانون رقم (9) لسنة 2012م بشأن منح الثقة للحكومة


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على طلب رئيس الوزراء المكلف، والأطلاع على البيان الوزاري، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بالقانون التالي:
مادة (1)
منح الثقة لرئيس الوزراء السيد/ سلام فياض وأعضاء حكومته.

مادة (2)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/5/16 ميلادية الموافق: 25/ جماد الآخر / 1433 هجرية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.