قرار بقانون رقم (8) لسنة 2012م بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2005م


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) ، وبعد الإطلاع على قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2005م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بالقانون التالي:
مادة (1)
يشار إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2005م، لأغراض هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تلغى المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الاّتي : 1. تجري الانتخابات في جميع مجالس الهيئات المحلية في يوم واحد كل أربع سنوات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء. 2. في حال تعذر إجراء انتخابات المجالس وفقاً للفقرة (1)، يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. 3. أ. تكون مدة ولاية المجلس لأربع سنوات من تاريخ إجراء الانتخابات. ب‌. يستمر المجلس المنتهية ولايته في تسيير أعمال المجلس لحين إجراء الانتخابات واستلام المجلس المنتخب لمهامه .

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (5)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار بقانون،ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14 /2012/05 ميلادية الموافق: 23/ جماد الآخر / 1433 هجرية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.