قرار بقانون رقم (7) لسنة 2012م بشأن دار الإفتاء الفلسطينية


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2009/01/12م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بالقانون التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية. رئيس السلطة الوطنية: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية. الإفتاء / الفتوى: بيان الحكم الشرعي في مسألة من المسائل العامة أو الخاصة مؤيداً بالدليل من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والاجتهاد. الحكم: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضعاً. المفتي العام: العالم بالأحكام الشرعية المعيّن وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون ويقصد به المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية. المفتي: العالم بالأحكام الشرعية المعيّن وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون ويقصد به المفتي في كل محافظة من محافظات الوطن. المستفتي: المتحري عن الحكم الشرعي في مسألة شرعية معينة. دار الإفتاء: دار الإفتاء الفلسطينية المنشأة والمنظمة بموجب أحكام هذا القرار بقانون. المجلس: مجلس الإفتاء الأعلى المنشأ والمنظم بموجب أحكام هذا القرار بقانون. رئيس المجلس: رئيس مجلس الإفتاء الأعلى / المفتي العام. العضو: عضو مجلس الإفتاء الأعلى.

مادة (2)
تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون هيئة تسمى “دار الإفتاء الفلسطينية”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، ويخصص لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية، ولها بهذه الصفة القيام بجميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، ويكون مقرها الرئيس في مدينة القدس، ويجوز أن تفتح فروعاً لها في كافة محافظات الوطن.

مادة (3)
يعين المفتي العام بدرجة وزير بموجب قرار صادر عن رئيس السلطة الوطنية، وتنتهي خدماته بالطريقة ذاتها.

مادة (4)
يشترط فيمن يعين في منصب المفتي العام أن يكون: 1. فلسطيني الجنسية. 2. مسلماً بالغاً عاقلاً. 3. معروفاً بالعدالة والصلاح. 4. قادراً على إصدار الفتوى الشرعية بناءً على المؤهلات العلمية الحاصل عليها، بحيث لا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس في العلوم الشرعية الإسلامية، وخبرة عملية لا تقل مدتها عن عشرين سنة في مجال العلوم الشرعية، أو أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في مجال العلوم الشرعية الإسلامية ولديه خبرة عملية في مجال العلوم الشرعية لا تقل مدتها عن ثماني عشرة سنة، أو أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه في العلوم الشرعية الإسلامية ولديه خبرة عملية لا تقل مدتها عن خمس عشرة سنة في مجال العلوم الشرعية.

مادة (5)
بالإضافة إلى المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون يمارس المفتي العام المهام والصلاحيات التالية: 1. تمثيل دار الإفتاء أمام كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وفي المحافل الوطنية والدولية. 2. تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأية قوانين أخرى ذات علاقة. 3. تنفيذ السياسة العامة لدار الإفتاء. 4. إقرار الموازنة السنوية لدار الإفتاء ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. 5. إقرار الهيكل التنظيمي والوظيفي لدار الإفتاء ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه. 6. إدارة كافة شؤون دار الإفتاء وتعيين الموظفين والإشراف عليهم وفقاً لأحكام القانون.

مادة (6)
1. يعين المفتي على أدنى مربوط الدرجة من الفئة الأولى من قانون الخدمة المدنية الساري المفعول، وفقاً للشروط الواردة في هذا القرار بقانون. 2. يحال المفتي على التقاعد عند بلوغه سن السبعين عاماً. 3. يعتبر المفتون المعينون قبل نفاذ هذا القرار بقانون وكأنهم معينون وفقاً لشروطه.

مادة (7)
يشترط فيمن يعين في منصب المفتي أن يكون: 1. فلسطيني الجنسية. 2. مسلماً بالغاً عاقلاً. 3. معروفاً بالعدالة والصلاح. 4. قادراً على إصدار الفتوى الشرعية بناءً على المؤهلات العلمية الحاصل عليها، بحيث لا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس في العلوم الشرعية الإسلامية، وخبرة عملية لا تقل مدتها عن عشر سنوات في مجال العلوم الشرعية، أو أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في مجال العلوم الشرعية الإسلامية ولديه خبرة عملية في مجال العلوم الشرعية لا تقل مدتها عن ثماني سنوات، أو أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه في العلوم الشرعية الإسلامية ولديه خبرة عملية لا تقل مدتها عن خمس سنوات في مجال العلوم الشرعية.

مادة (8)
يعين مفتٍ لقوى الأمن الفلسطينية وفقاٌ للشروط الواردة في المادتين (7،6) من هذا القرار بقانون، ويتولى مهام الإفتاء لهذه القوات.

مادة (9)
يصدر مجلس الوزراء نظاماً يحدد فيه الآتي: 1. علاوة الإفتاء للمفتي العام والمفتين. 2. مكافآت رئيس وأعضاء المجلس.

مادة (10)
بالإضافة إلى المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون تمارس دار الإفتاء المهام والصلاحيات الآتية: 1. الإجابة عن أسئلة المستفتين الخاصة بالأمور الشرعية العامة أو الخاصة. 2. المساهمة في نشر الوعي الديني داخل الوطن وخارجه. 3. المشاركة المحلية والخارجية في تسليط الضوء على مكانة مدينة القدس ومقدساتها. 4. تقديم الرأي والمشورة في الأمور الشرعية التي تعرض عليها من مؤسسات السلطة الوطنية. 5. تحري الأهلّة وتحديد بداية ونهاية الأشهر الهجرية ، وكذلك المناسبات والأعياد الدينية والإعلان عنها من المسجد الأقصى المبارك. 6. التنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بخصوص الذبائح المأكولة والمنتجات الغذائية المستوردة لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. 7. إصدار الكتب والمجلات والنشرات الدورية الخاصة بدار الإفتاء. 8. نشر الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء والمفتين. 9. المشاركة في الأنشطة والمؤتمرات العلمية والإعلامية ذات العلاقة بالعلوم الشرعية محلياً ودولياً. 10. اتخاذ المقتضى الشرعي في قرارات الإعدام المصادق عليها والمحالة إليها من رئيس السلطة الوطنية وفقاً للقوانين النافذة. 11. تملٌك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا وغيرها، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع أهدافها. 12. بيان الحكم الشرعي في أي أمر يتعلق بالشريعة الإسلامية وخارج عن اختصاص القضاء الشرعي.

مادة (11)
1. يصدر المفتي العام الفتاوى في المسائل المعروضة عليه ويحيل للمجلس الأمور التي تحتاج إلى مزيد من البحث العلمي والشرعي. 2. تدوّن في سجل خاص الفتاوى التي تصدر عن المجلس والمفتي العام. 3. يختص المفتي بإصدار الفتاوى الشرعية في منطقته في المسائل الشرعية ويرجع إلى المفتي العام في المسائل التي تحتاج إلى اجتهاد معمق. 4. يدوّن المفتي في سجل خاص الفتاوى التي يصدرها ويرسل نسخة منها إلى المفتي العام. 5. تلتزم دار الإفتاء بتطبيق قانون الأحوال الشخصية المعمول به وما استقر عليه اجتهاد القضاء الشرعي في فلسطين. 6. يجيب المفتي عن سؤال السائل المرقوم في لائحة الاستفتاء وفقاً لتعليمات يصدرها المفتي العام لهذه الغاية. 7. تعتبر الفتوى وثيقة رسمية.

مادة (12)
1. ينشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون مجلس يسمى “مجلس الإفتاء الأعلى”، يشكل بموجب قرار صادر عن رئيس السلطة الوطنية. 2. يتكون المجلس من تسعة عشر عضواً برئاسة المفتي العام وفق الآتي: ‌أ. ثمانية من مفتي المحافظات يختارهم المفتي العام. ‌ب. مفتي قوى الأمن الفلسطينية. ‌ج. أحد العلماء المختصين في العلوم الشرعية والفقهية من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية يختاره وزير الأوقاف والشؤون الدينية. ‌د. رئيس إحدى محاكم الاستئناف الشرعية يختاره رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي. ‌ه. سبعة من العلماء المختصين في العلوم الشرعية والفقهية من حملة شهادة الدكتوراه يختارهم المفتي العام. 3. ينسب المفتي العام تشكيلة المجلس وفق المعايير الواردة في الفقرة (2) أعلاه إلى رئيس السلطة الوطنية لإصدار المرسوم الخاص بذلك. 4. تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 5. إذا شغر منصب أي عضو من الأعضاء لأي سبب كان قبل انتهاء المدة المحددة للعضوية يعين عضو آخر مكانه لإكمال المدة المتبقية وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 6. يختار رئيس المجلس في أول جلسة يعقدها المجلس نائباً له من بين الأعضاء لممارسة مهامه حال غيابه. 7. يكون رئيس المجلس مسؤولاً أمام رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء والجهات الرقابية المختصة عن جميع أعمال وتصرفات المجلس.

مادة (13)
تنتهي العضوية في المجلس بإحدى الحالات الآتية: 1. الوفاة. 2. الاستقالة أو الإقالة. 3. فقدان الأهلية. 4. التغيب عن ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول أو التغيب عن ست جلسات متفرقة في العام الواحد دون عذر مقبول. 5. صدور حكم نهائي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 6. انتهاء مدة العضوية. 7. الإحالة على التقاعد بالنسبة للموظفين الحكوميين.

مادة (14)
يضع المجلس نظاماً داخلياً لإدارة جلساته بما يتوافق وأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (15)
1. تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويحق للعضو المخالف تسجيل رأيه في محضر الجلسة. 2. الفتاوى الشرعية الصادرة عن المجلس ملزمة لجميع المفتين.

مادة (16)
بالإضافة إلى المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، يتولى المجلس الصلاحيات التالية: 1. إصدار الفتاوى الشرعية في الأمور التي تحال إليه من دار الإفتاء. 2. بيان الحكم الشرعي في الشؤون العامة المستجدة التي تحتاج إلى اجتهاد، وفي الأمور التي تحتاج إلى دراسة وبحث في المذاهب الفقهية على الصعيدين الدولي والوطني. 3. دراسة مشروعات القوانين والأنظمة واللوائح التي تحال إليه لبيان الرأي الشرعي فيها. 4. الإشراف على الشؤون العلمية للإفتاء وإعداد الخطط اللازمة لتنظيمه والنهوض به. 5. تقييم البحوث العلمية الشرعية بناءً على تكليف المفتي العام، وفقاً لتعليمات يصدرها المفتي العام لهذه الغاية. 6. طلب الاستشارة الفنية من ذوي الاختصاص في القضايا الطبية والاقتصادية والقانونية وغيرها في ضوء ما يحال إليه من مسائل.

مادة (17)
يتولى رئيس المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1. دعوة المجلس للانعقاد في المواعيد المحددة. 2. إدارة جلسات المجلس. 3. التوقيع على قرارات المجلس. 4. أية مهام أخرى يكلف بها خطياً من قبل المجلس.

مادة (18)
تتكون الموارد المالية لدار الإفتاء من المصادر الآتية: 1. الأموال المخصصة لها من الموازنة العامة للسلطة الوطنية. 2. الهبات والتبرعات والمنح والوصايا، شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كان مصدرها غير فلسطيني.

مادة (19)
يرفع المفتي العام تقريراً سنوياً عن أعمال دار الإفتاء ونشاطاتها لرئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء.

مادة (20)
1. يحظر على موظفي دار الإفتاء ممارسة أعمال التحكيم ولو بدون أجر. 2. يحظر على المفتي تقاضي أجر على فتواه. 3. لا يجوز لأي شخص أو جهة التصدي لإصدار الفتاوى إلا من خلال الجهات الرسمية المخولة بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (21)
تسري على من يخالف أحكام هذا القرار بقانون من موظفي دار الإفتاء العقوبات المقررة في قانون الخدمة المدنية.

مادة (22)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، بناءً على تنسيبٍ من المفتي العام.

مادة (23)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (24)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (25)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/4/7 ميلادية الموافق: 15/ جماد أول / 1433 هجرية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.