قرار بقانون رقم (6) لسنة 2012م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2012م


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته لا سيّما المادة رقم (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998م، وعلى القرار بقانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998م، و بناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2012/3/26م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، و بإسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بالقانون التالي :
مادة (1)
تقدر إيرادات ونفقات السلطة للاثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 2012/12/31م بما يأتي: مليون شيكل13.444صافي الإيرادات العامة ومصادر التمويل1.مليون شيكل8.493صافي الإيراداتأ.مليون شيكل8.947- إجمالي الإيراداتمليون شيكل(454)- إرجاعات ضريبيةمليون شيكل3.811المنح والمساعدات لدعم الموازنة العامةب.مليون شيكل1.140المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويريةج.مليون شيكل13.444النفقات العامة وصافي الإقراض2.مليون شيكل12.114النفقات الجارية وصافي الإقراضأ.مليون شيكل1.330النفقات التطويريةب.

مادة (2)
تقدر المساعدات الخارجية في هذا القرار بقانون بمبلغ (4,951) مليون شيكل.

مـادة (3)
تخصص المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية والموضحة في المادة (1/1/ج) والبالغة (1,140) مليون شيكل، لتغطية النفقات التطويرية المقدرة في المادة (2/1/ب)، ولا يجوز الإنفاق إلا بالقدر الذي يتحقق منها.

مادة (4)
1. لا يجوز اللجوء إلى الاقتراض من صندوق التأمين والمعاشات، أو من سلطة النقد الفلسطينية لتمويل تنفيذ الموازنة العامة. 2. لا يجوز لأي مركز مسؤولية وردت موازنته في هذا القرار بقانون الاقتراض أو السحب على المكشوف من أي بنك محلي أو مؤسسة مالية.

مـادة (5)
1. لا يجوز الاقتراض من القطاع المصرفي في عام 2012م إلا لأغراض تجسيرية، على أن لا يتجاوز رصيد الدين القائم بتاريخ 2012/12/31م ما كان عليه بتاريخ 2011/12/31م. 2. يفوض مجلس الوزراء ولمرة واحدة وزير المالية عقد اتفاقيات الاقتراض مع البنوك المحلية بما ينسجم مع الفقرة رقم (1) من هذه المادة.

مادة (6)
تورد جميع الإيرادات والمساعدات والمنح ومصادر التمويل الأخرى إلى حساب الخزينة العامة الموحد.

مادة (7)
يتم الإنفاق من المخصصات الجارية المرصودة في هذا القرار بقانون، بناءً على أوامر مالية عامة أو خاصة صادرة عن وزير المالية، بناءً على تنسيب مشترك بين مدير عام الموازنة العامة والمحاسب العام وفقاً للخطة النقدية المعدة من قبلهما.

مادة (8)
يتم الصرف على المتأخرات من فوائض التمويل والإيرادات.

مادة (9)
1. إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة، أو هيئة ما بوزارة، أو هيئة أخرى، تنقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة عن وزير المالية إلى المسؤول عن الإنفاق في الوزارة أو الهيئة المنفذة بموافقة وزير المالية، بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة وبمقتضى أمر مالي جديد. 2. لا يجوز عقد أي نفقة ليس لها مخصصات في هذا القرار بقانون. 3. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الأوامر المالية لغير الأغراض المحددة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في الأوامر المالية الصادرة في هذا القرار بقانون. 4. لا يجوز صرف أي مبلغ من المخصصات المرصودة لأي مركز مسؤولية إلا بتوقيع المفوض بالإنفاق، أو من يفوضه خطياً من موظفي الفئة العليا، على أن يتم إعلام وزارة المالية بذلك التفويض خطياً. 5. لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القرار بقانون، إلا بموافقة وزير المالية. 6. لا يجوز فتح أي حساب بنكي لأي مركز مسؤولية إلا بإذن خطي من وزير المالية. 7. لا يجوز صرف راتب أي موظف جديد على حساب مخصصات أي مركز مسؤولية إلا بعد تخصيص الاعتماد المالي له من قبل وزير المالية، وتوقيع قرار تعيينه من قبل الوزير المختص، وإخطار الموظف بذلك خطياً من قبل ديوان الموظفين العام. 8. إذا لزم أي تعديل على بنود الموازنة العامة المعتمدة للسنة المالية أو إضافة بنود جديدة يترتب عليهما مخصصات إضافية، يتوجب إصدار قرار بقانون ملحق بهذا القرار بقانون. 9. إذا كانت النفقة ناتجة عن ظروف طارئة، لم تؤخذ بعين الاعتبار حين إعداد هذا القرار بقانون، أو لها طبيعة خاصة يتم الصرف من مخصصات الاحتياطات المالية بقرار من وزير المالية بتنسيب من مدير عام الموازنة العامة وطلب من الوزير المختص، وذلك بنقل المبلغ المعتمد لموازنة الوزارة المختصة، أو صرفها مركزيا من وزارة المالية.

مادة (10)
1. يتم الإنفاق من مخصصات النفقات التطويرية المرصودة لمؤسسات السلطة بقرار من وزير المالية، بناءً على طلب الوزير المختص وتنسيب مشترك بين مدير عام الموازنة العامة والمحاسب العام. 2. يمنع طرح أي عطاء لمشروع تطويري من قبل أي مركز مسؤولية إلا بعد التأكد من توفر المخصص المالي.

مادة (11)
يتم الإنفاق من مخصصات النفقات العامة المرصودة في هذا القرار بقانون بقرار من وزير المالية، بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة، وذلك بنقل المبلغ المعتمد لموازنة الوزارة المختصة، أو صرفها مركزياً من وزارة المالية.

مادة (12)
1. لا يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج آخر في الفصل الواحد إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام الموازنة العامة وبناءً على طلب خطي يبرر أسباب النقل. 2. يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في البرنامج نفسه، بناءً على طلب الوزير المختص، وموافقة وزير المالية، بناءً على تنسيب من مدير عام الموازنة العامة، ولا يجوز العكس. 3. يجوز نقل المخصصات بين مواد النفقات الجارية ضمن البرنامج نفسه، كما يجوز نقل المخصصات بين مواد النفقات الرأسمالية في البرنامج نفسه، بناءً على طلب الوزير المختص، وموافقة وزير المالية، بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة. 4. يجوز نقل المخصصات من مشروع تطويري إلى مشروع تطويري آخر بموافقة وزير المالية، بناءً على طلب الوزير المختص، وتنسيب مدير عام الموازنة العامة. 5. لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في النفقات الجارية لأية مجموعة أخرى أو العكس، باستثناء المساهمات الاجتماعية من النفقات التحويلية. 6. لا يجوز عقد أية نفقة أو صرف أية سلفة لم يرصد لها مخصصات في هذا القرار بقانون. 7. يتم نقل المخصصات المرصودة في موازنة أي مركز مسؤولية لأي موظف يتم نقله وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية إلى مركز مسؤولية الجهة المنقول إليها، بموافقة وزير المالية، وبناءً على تنسيب مدير عام الموازنة العامة.

مادة (13)
1. لا يتم تعيين أي موظف وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية إلا بعد تخصيص الاعتماد المالي اللازم من قبل وزير المالية. 2. يتم حصر التعيينات في الإحداثات الملحقة بهذا القرار بقانون. 3. لا يتم التعيين على بدل الشواغر المتحققة عن سنوات سابقة لأي مركز مسؤولية. 4. لا يتم التعيين على أية إحداثيات سابقة لم يتم إشغالها لأي مركز مسؤولية. 5. مع مراعاة أحكام المادة (6/12) من هذا القرار بقانون يتم شغل الوظائف الدائمة التي تشغر مؤقتاً وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، بموجب عقد عمل لقاء أجر لا يتجاوز الأجر الموازي المخصص للوظيفة الشاغرة ولمدة لا تتجاوز السنة تجدد لمرة واحدة فقط على أن يتم إدراجها ضمن موازنة العام القادم، شريطة توفر الاحتياج الفعلي. 6. مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه، يتم التعاقد مع الخبراء لقاء أجر لا يتجاوز مبلغ 4000 دولار، باستثناء العقود الممولة بالكامل من جهات خارجية، وبشرط عدم توفر الكفاءة المطلوبة لدى موظفي القطاع العام وتوفر الاحتياج الفعلي للتعاقد. 7. لا تتم الترقية إلا بعد توفر المخصص المالي اللازم للدرجة المراد الترقية إليها. 8. لا يجوز الإعلان عن شغور الوظائف بعد نهاية شهر أيلول من العام 2012 على الرغم من توفر الإحداثات والمخصص المالي. 9. تعتبر أعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع المعينين بموجب عقود عمل منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاذ تلك المخصصات. 10. تلغى الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب أوضاع العاملين فيها.

مادة (14)
1. لا يصرف بدل عن العمل الإضافي، وحيثما اقتضت الضرورة يستعاض عن العمل الإضافي بمنح الموظف يوم إجازة مقابل كل 6 ساعات عمل إضافية، إضافة لرصيد إجازاته الرسمية وذلك لحين إصدار نظام الورديات. 2. يستثنى العاملون في قطاع الصحة وشؤون المعابر وأية جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء استثناءها من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تحدد الفئات المستثناة بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء على أن لا يشمل الفئات العليا.

مادة (15)
تعتبر النفقات وجداول الإحداثات الوظيفية لكل مركز مسؤولية الملحقة بهذا القرار بقانون جزءاً لا يتجزأ منه.

مادة (16)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (17)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (18)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2012/03/31م وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/4/7 ميلادية الموافق: 15/ جماد أول / 1433 هجرية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.