قرار بقانون رقم (5) لسنة 2012م بشأن المصادقة على تعديل اتفاقية القرض المبرمة مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروع تأهيل قطاع الطاقة


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (09/42/09/م.و/أ.ق) لسنة 2005م، وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (13/125/06/م.و/س.ف) لسنة 2012م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، و باسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بالقانون التالي :
مادة (1)
المصادقة على تعديل اتفاقية القرض المبرمة مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل مشروع تأهيل قطاع الطاقة، وذلك على النحو الآتي : أولاً : تعديل نطاق المشروع بحيث يشمل إقامة أربع محطات تحويل للضغط العالي، بدلاً من محطتين اثنتين وفقاً للاتفاقية الأصلية ، وذلك في المحافظات الآتية : 1. محافظة جنين بالقرب من المنطقة الصناعية. 2. محافظة نابلس بالقرب من قرية صرة. 3. محافظة رام الله في أرض قرية قلنديا. 4. محافظة الخليل في أرض قرية بيت أولا. ثانياً: تعديل التواريخ الواردة في الاتفاقية بما يتناسب مع المخطط التنفيذي المعدل للمشروع، وبما لا يتجاوز 2016/06/30م، حيث يتم السداد بموجب دفعات نصف سنوية، بواقع ثلاث وعشرين دفعة، تبدأ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ آخر دفعة يتم سحبها من القرض.

مادة (2)
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (4)
على الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2012/3/21 ميلادية الموافق: 28/ ربيع ثاني / 1433 هجرية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.