قرار بقانون رقم (10) لسنة 2010م بشأن المصادقة على إحالة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الى التقاعد


استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على أحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004م، والاطلاع على القرار بقانون رقم (2) لسنة 2010م بشأن المصادقة على قرار تحديد الراتب والحقوق المالية لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، والاطلاع على القرار الرئاسي رقم (236) لسنة 2010م بشأن إحالة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى التقاعد، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، و بإسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بالقانون التالي :
مادة (1)
المصادقة على القرار الرئاسي رقم (236) لسنة 2010م بشأن إحالة السيد محمود فريد أبو الرب رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى التقاعد.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 2010/10/16 ميلادية الموافق: 8 / ذو القعدة / 1431 هجرية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.