قرار وزير العدل رقم (1) لسنة 2012م بشأن التبعية القضائية لسكان البلدية المتحدة بما فيها قرية صير


بعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م ولا سيما المادة (1) منه، وقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 م ولا سيما المادة (13) منه، وبعد الاطّلاع على قرار مجلس الوزراء رقم( /13/72/05م.و/س.ف) بتاريخ 2010/11/10م، وقرار معالي وزير الحكم المحلي رقم (7518/11/1) بشأن إلغاء الهيئات المحلية التي كانت قائمة في كل من: (ميثلون، سيريس، الجديدة، صير) وتوحيدها ضمن (البلدية المتحدة) وإتباعها لمحافظة جنين، وبالاستناد إلى كتاب معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 2011/3/21م، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة ومصلحة العمل؛ وبناءً على الصلاحيات القانونية المخولة لنا؛ قررنا ما يلي:
مادة (1)
إتباع سكان منطقة صير قضائياً إلى محكمة بداية وصلح جنين وفقاً لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثاني من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/1/26 ميلادية الموافق/ 2 / ربيع الأول / 1433 هجرية د. علي خشان وزير العدل


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.