قرار وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم (1) لسنة 2012م
بتعديل القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2010م بشأن منح التراخيص لوكالة الخدمات البريدية
بعد الاطّلاع على نظام البريد والطرود البريدية رقم (2) لسنة 1955 وتعديلاته.
وعملاً بالصلاحيات المخولة لي بصفتي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا الآتي:
مادة (1)
تستبدل كلمة "أمانات" الواردة في الفقرة (1) من المادة (9) من القرار رقم (1) لسنة 2010م بشأن منح التراخيص لوكالة الخدمات البريدية بكلمة "عهد".
مادة (2)
تحذف الفقرة (5) من المادة (12) من القرار رقم (1) لسنة 2010م.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2012/1/16ميلادية
الموافق: 22 / صفر / 1433 هجرية
مشهور أبو دقة
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.