قرار رقم (8) لسنة 2012م
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدّل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي :
مادة (1)
العفو عن المحكومة مجد سابا أنطون الحذوة بالنسبة عمّا تبقى من مدّة محكوميتها في القضية الجزائية الصادرة عن المحاكم الروسية.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصّه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/1/2ميلادية
الموافق:8/ صفر / 1433 هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.