قرار رقم (8) لسنة 2012م


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطّلاع على القانون الأساسي المعدّل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي :
مادة (1)
العفو عن المحكومة مجد سابا أنطون الحذوة بالنسبة عمّا تبقى من مدّة محكوميتها في القضية الجزائية الصادرة عن المحاكم الروسية.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصّه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/1/2ميلادية الموافق:8/ صفر / 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.