تعليمات رقم (15)لسنة 2012م بشأن تحديد السلفيات ومواعيد دفعها وحوافزها


وزير المالية،،، بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م، لا سيما المادة رقم (30/2) منه؛ وبناءً على تنسيبٍ مدير عام ضريبة الدخل؛ وبناء على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ نصدر التعليمات الآتية:
المادة (1)
تسري هذه التعليمات على السلفيات التي يتم دفعها على حساب الضريبة وفقاً لأحكام القانون.

المادة (2)
1. تحدد السلفية التي يتوجب دفعها على حساب الضريبة بما يعادل مقدار ضريبة آخر فترة ضريبية اكتسبت الصفة القطعية. 2. في الحالات الأخرى يتم تحديد السلفية من قبل الدائرة. 3. للمكلف الاعتراض خطياً على مبلغ السلفية المحددة وفقاً للفقرتين (2،1) من هذه المادة على النحو الآتي: أ. حتى نهاية الشهر الثالث من بداية الفترة الضريبية . ب. خلال شهرين من تاريخ تبلغ المكلف مبلغ السلفية حال بدأ النشاط خلال الفترة الضريبية نفسها. 4. للمكلف الاعتراض خطياً على مبلغ السلفية المحددة حال وجود أسباب تستدعي التخفيض لأكثر من %30 من مبلغ السلفية. 5. ‌ ينظر في الاعتراض المقدم وفقاً لأحكام هذه المادة خلال شهر من تاريخ تقديم الاعتراض ، ويكون القرار الصادر في هذا الخصوص قابل للطعن أمام المحكمة.

المادة (3)
للدائرة تعديل مبلغ السلفية المعترض عليها خلال الفترة الضريبية وللمكلف الطعن في قرارها خلال شهر من تاريخ تبلغه بالتعديل.

المادة (4)
للدائرة من تلقاء نفسها تعديل مبلغ السلفية خلال الفترة الضريبية متى توفر لديها أسباب تستدعي ذلك و للمكلف الاعتراض على قرارها خلال شهر من تاريخ تبلغه بالتعديل.

المادة (5)
للمكلف دفع السلفية المحددة وفقاً لأحكام المادة (2) على النحو الآتي: 1. دفعة واحدة. 2. الدفع على أقساط متساوية حسب الأتي: أ. القسط الأول حتى نهاية الشهر الثالث من الفترة الضريبية. ب. القسط الثاني حتى نهاية الشهر السادس من الفترة الضريبية. ج. القسط الثالث حتى نهاية الشهر التاسع من الفترة الضريبية. د. القسط الرابع حتى نهاية الشهر الثاني عشر من الفترة الضريبية.

المادة (6)
تحدد مواعيد الدفع ونسب الخصم على السلفيات المدفوعة وفقاً لأحكام الفقرتين (2،1) من المادة (5) من هذه التعليمات وفقاً للتعليمات الصادرة في هذا الخصوص بقرار من وزير المالية بناءً على تنسيبٍ من المدير.

المادة (7)
حال زيادة السلفيات المدفوعة بخصم تشجيعي عن الضريبة المستحقة للفترة الضريبية ، وكان المكلف قد حصل على خصم تشجيعي سابق عند دفعها يتم رد أو تدوير المبلغ الزائد المدفوع دون احتساب الخصم التشجيعي على المبلغ الذي يرد أو يدور للفترات اللاحقة.

المادة (8)
تحسب غرامة تأخير بنسبة (%2) عن كل شهر تأخير في تسديد السلفية حسب المواعيد المحددة وتحتسب الغرامة حتى نهاية الشهر الرابع من الفترة الضريبية اللاحقة أو حتى تسليم الإقرار الضريبي أيهما اقرب.

المادة (9)
حال تم تقدير ملف المكلف عن أي فترة ضريبية تحتسب غرامة عدم دفع السلفيات على أساس مبلغ السلفية المحدد أو مبلغ الضريبة المستحق أيهما اقل.

المادة (10)
للمدير أو من يفوضه خطيا أن يلغي أو يخفض الغرامة على السلفيات غير المدفوعة أو المتأخر في دفعها لأي شخص ، إذا اقتنع بأن المكلف تأخر عن الدفع لوجود أسباب خارجه عن إرادته.

المادة (11)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات .

المادة (12)
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ 2012/2/12 ميلادية الموافق 20 : /ربيع الأول/ 1433 هجرية سلام فياض وزير المالية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.