تعليمات رقم (14) لسنة 2012م بشأن مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها


وزير المالية،،، بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م، لا سيما المادة (8/1/ش) منه؛ وبناءً على تنسيبٍ مدير عام ضريبة الدخل؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ نصدر التعليمات الآتية:
المادة (1)
تقبل لغايات الضريبة مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة التي يكونها البنك ومؤسسات الإقراض المتخصصة وفقاً للتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.

المادة (2)
لا يقبل لغايات الضريبة المخصصات الآتية: 1. مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة التي لم يتم تخصيصها لكل عميل على حده. 2. المخصص العام المتعلق بالتسهيلات الائتمانية. 3. مخصصات التسهيلات الائتمانية دون النموذجية التي يقل تعثرها عن (181) يوم وذلك حسب تعليمات سلطة النقد. 4. المخصصات مقابل التسهيلات الائتمانية المتعثرة المباعة.

المادة (3)
1. تتم معالجة الديون المعدومة المقبولة ضريبياً والتي تم قبول مخصصاتها ضريبياً بحيث تعالج الفروقات فيما بينهما ضمن قائمة الدخل في الفترة الضريبية التي اعتبر فيها الدين معدوماً 2. وفقاً لأحكام تعليمات الديون المعدومة تتم معالجة الديون المعدومة المقبولة ضريبياً التي لم يتم تكوين مخصصات لها ضمن قائمة الدخل في الفترة الضريبية التي اعتبر فيها الدين معدوماً. 3. تتم عملية تكوين مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة لكل دين على حده.

المادة (4)
1. تخضع للضريبة مخصصات التسهيلات الائتمانية غير العاملة المقبولة ضريبياً إذا تم إلغاؤها أو تخفيضها في أية سنة وذلك في الفترة الضريبية التي تم فيها الإلغاء أو التخفيض وبحدود مبلغ التخفيض. 2. لا تخضع للضريبة مخصصات التسهيلات الائتمانية التي لم تقبل ضريبيا وتم تحصيلها في فترات ضريبية لاحقة.

المادة (5)
لقبول المخصصات المشار إليها في المادة (1) من هذه التعليمات يجب مراعاة الآتي: 1. أن لا تتضمن مخصصات التسهيلات الائتمانية أية فوائد معلقة. 2. أن لا تتضمن مخصصات التسهيلات الائتمانية أية مخصصات مقابل كل دين عامل.

المادة (6)
يلتزم البنك وشركات الإقراض بإبراز كافة التفاصيل المتعلقة بمخصصات التسهيلات الائتمانية المتعثرة وفقاً لمتطلبات الدائرة وعلى أن يقدم كشفا مصادقاً عليه من المدقق القانوني ولكل عميل على حده.

المادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

المادة (8)
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ 2012/2/12 ميلادية الموافق 20 : /ربيع الأول/ 1433 هجرية سلام فياض وزير المالية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.