تعليمات رقم (13) لسنة 2012م بشأن مرفقات الإقرار الضريبي


وزير المالية،،، بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م، لا سيما المادة (20/1/أ) منه؛ وبناءً على تنسيبٍ مدير عام ضريبة الدخل؛ و بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ نصدر التعليمات الآتية:
مادة (1)
يتعين على المكلفين من الفئات الآتية أن يرفقوا مع الإقرار الضريبي المقدم للدائرة نسخة عن الحسابات الختامية وشهادة المدقق القانوني وكشف تعديلي لغايات ضريبة الدخل: 1. الشركة المساهمة العامة والخصوصية المؤسسة في فلسطين أو خارجها وأي شخص معنوي يخضع للضريبة. 2. الأشخاص المعفاة دخولهم من الضريبة بموجب التشريعات الاستثمارية السارية المفعول، أو بموجب قانون خاص أو اتفاقية دولية. 3. المكلفين الأفراد أو أية شراكات أو شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة وأية شركات أشخاص يحددها القانون ممن لا تقل مبيعاتهم أو مشترياتهم عن مبلغ (1000000 شيكل) مليون شيكل خلال الفترة الضريبية.

مادة (2)
يتعين على المكلفين والأشخاص من غير المذكورين في المادة (1) من هذه التعليمات إرفاق نسخة من الحسابات الختامية وكشف تعديلي لغايات الضريبة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

مادة (3)
مع مراعاة ما ورد في المادتين (2،1) من هذه التعليمات على باقي المكلفين الملزمين بتقديم الإقرار الضريبي أن يرفقوا مع الإقرار الضريبي كشفا بإيراداتهم ومصروفاتهم عن الفترة الضريبية ومنهم: 1. أصحاب المهن الحرة والخدمات على اختلاف أنواعهم. 2. المتعهدون والمقاولون. 3. الجامعات والمعاهد وكليات المجتمع. 4. مستودعات الأدوية والمستشفيات. 5. الوكلاء والوسطاء التجاريون.

المادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

المادة (5)
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ 2012/2/12 ميلادية الموافق/ 20 : ربيع الأول/ 1433 هجرية سلام فياض وزير المالية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.