تعليمات رقم (12) لسنة 2012م بشأن شروط الإنابة لتمثيل المكلفين


وزير المالية،،، بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م، لا سيما المادة (27) منه؛ وبناءً على تنسيبٍ مدير عام ضريبة الدخل؛ و بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ نصدر التعليمات الآتية:
المادة (1)
1. على المكلف تقديم إنابة خطية موقعة من قبله وفقاً للنموذج المعتمد من الدائرة ويشترط تسليم النسخة الأصلية منه للدائرة. 2. يجوز قبول الوكالة القانونية ضمن الشروط والصلاحيات المحددة فيها. 3. حال كان المكلف شخصا معنويا يجب أن توقع الإنابة من المفوض بالتوقيع حسب شهادة التسجيل للشخص المعنوي وترفق صورة مصدقة عنها.

المادة (2)
يلتزم الشخص المناب بالإجابة عن أية أسئلة أو استفسارات تتعلق بدخل المكلف الذي أنابه والالتزام بالمواعيد التي تحدد والتوقيع على المحاضر أو الإجراءات المطلوبة لتنفيذ أحكام القانون.

المادة (3)
كافة الإجراءات التي يقوم بها المناب وما يترتب على ذلك من التزامات تكون ملزمة للمكلف الذي منح الإنابة وكأنها صدرت عنه شخصياً ولا يحق له الرجوع عنها.

المادة (4)
حال رغب المكلف إلغاء الإنابة ، عليه إشعار الدائرة خطياً بذلك ويسري ذلك الإلغاء من تاريخ تسلم الدائرة الإشعار.

مادة (5)
على ممثلي المكلفين ومدققي الحسابات القانونيين أن يقدموا للدائرة كشفاً سنوياً بأسماء عملائهم وعناوينهم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية اللاحقة.

المادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

المادة (7)
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ 2012/2/12 ميلادية الموافق 20 : /ربيع الأول/ 1433 هجرية سلام فياض وزير المالية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.