تعليمات رقم (11) لسنة 2012م بشأن تقسيط الضريبة


وزير المالية،،، بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م، لا سيما المادة (32) منه؛ وبناءً على تنسيبٍ مدير عام ضريبة الدخل؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ نصدر التعليمات الآتية:
المادة (1)
تسري هذه التعليمات على النحو الآتي: 1. رصيد الضريبة المعلن في الإقرار الضريبي. 2. رصيد الضريبة المستحق وفقاً لأحكام القانون. 3. الغرامات والمبالغ الإضافية.

المادة (2)
يجوز تقسيط المبالغ المشار إليها في المادة (1) من هذه التعليمات والمستحقة على أي مكلف بناءً على طلب خطي يقدمه للدائرة مبينا فيه الأسباب الموجبة لطلب التقسيط ، ويتم تقسيط هذه المبالغ وفقاً للأحكام الآتية: 1. دفع ما لا يقل عن ( %20 ) منها كدفعة أولى لدى الموافقة على طلب التقسيط ، ويجوز لمدير عام الدائرة أو من يفوضه خطياً تخفيض هذه النسبة بناءً على الأسباب الموجبة لذلك. 2. يقسط الرصيد على أقساط شهرية متساوية وفقاً للترتيب الآتي: أ. بقرار من مدير المكتب إذا كانت مدة التقسيط لا تزيد عن (12) شهراً. ب. بقرار من مدير عام الدائرة إذا كانت مدة التقسيط لا تتجاوز (24 ) شهراً أو كانت الأقساط غير متساوية أو غير شهرية. ج. بقرار من وزير المالية بناءً على تنسيبٍ من مدير عام الدائرة إذا تجاوزت مدة التقسيط (24) شهراً.

المادة (3)
1. يترتب على المبالغ المقسطة فائدة بنسبة (%6) سنوياً. 2. تحسب الفائدة لكل قسط حسب المعادلة الآتية: الرصيد الشهري للمبلغ المقسط * 6%سنوياً. 3. إذا تخلف المكلف عن تسديد أي قسط في الموعد المقرر يترتب عليه غرامة بنسبة (%2) عن كل شهر تأخير من تاريخ استحقاق القسط ولغاية سداده أو إعادة جدولته.

المادة (4)
يجوز لمدير عام الدائرة أو من يفوضه خطياً إعادة جدولة الأقساط غير المسددة وغرامتها على أن يتم احتساب الفائدة بنسبة (%10) وفقاً للطريقة المقررة في المادة (3) من هذه التعليمات.

المادة ( 5 )
إذا تخلف المكلف عن تسديد قسطين متتاليين يلغي التقسيط وتستحق عليه جميع الأقساط غير المدفوعة بتاريخ التخلف عن تسديد القسط الثاني.

المادة ( 6 )
يجوز للمدير العام تخفيض أو إلغاء الفوائد على التقسيط في حال وجود أسباب مقنعة تستدعي ذلك.

المادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

المادة (8)
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ 2012/2/12 ميلادية الموافق/ 20 : ربيع الأول /1433 هجرية سلام فياض وزير المالية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.