تعليمات رقم (10) لسنة 2012م بشأن الديون المعدومة


وزير المالية،،، بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م، لا سيما المادة (8/1/ف) منه؛ وبناءً على تنسيبٍ مدير عام ضريبة الدخل؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ نصدر التعليمات الآتية:
المادة (1)
يجري تنزيل الديون المعدومة الناجمة عن أي مصدر دخل خاضع للضريبة ضمن النفقات والمصاريف التي أنفقت أو استحقت كلياً وحصراً في سبيل إنتاج الدخل الخاضع خلال الفترة الضريبية التي تم إثبات إعدام الدين فيها.

المادة (2)
يعتبر الدين أو أي جزء منه معدوماً وبعد استنفاد الدائن لكافة الوسائل لتحصيل الدين في أي من الحالات الآتية: 1. صدور قرار قطعي من المحكمة يقضي بإفلاس المدين وكفيله أو إعسارهما. 2. وفاة المدين دون تركة تكفي لسداد ديونه كلياً ولا يوجد للكفيل أموال يمكن التنفيذ عليها. 3. اختفاء المدين أو سفره وانقطاع إخباره لمدة لا تقل عن (3) سنوات من تاريخ إعلام الدائرة بذلك ولا يوجد للمدين والكفيل أموال يمكن التنفيذ عليها ولمدة لا تقل عن (5) سنوات فيما يتعلق بالبنوك وشركات الإقراض المتخصصة. 4. إجراء المدين الصلح الواقي من إفلاسه مع الدائنين.

المادة (3)
تنزل الديون المعدومة بما لا يتجاوز مبلغ (500000 شيكل) خمسمائة ألف شيكل أو (%20) من الدخل الصافي سنوياً أيهما أكثر.

المادة (4)
يشترط لتنزيل الديون المعدومة المشمولة بأحكام هذه التعليمات الشروط الآتية: 1. أن يحتفظ المكلف بحسابات أصولية وصحيحة وفقاً للقوانين السارية ومبادئ ومعايير المحاسبة الدولية مدققة ومصادق عليها من مدقق حسابات قانوني مرخص ومزاول. 2. تقديم البيانات والمستندات والمعلومات المتعلقة بالديون المعدومة.

المادة (5)
لا يجوز إعدام أية ديون لذوي الصلة في البنوك ومؤسسات الإقراض المتخصصة ، وذلك حسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية الصادرة في هذا الخصوص.

المادة (6)
كل مبلغ يسترد في أية فترة ضريبية من المبالغ التي تم تنزيلها باعتبارها ديوناً معدومة سابقاً يعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة خلال تلك الفترة الضريبية التي استرد فيها.

المادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

المادة (8)
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ 2012/2/12 ميلادية الموافق/ 20 : ربيع الأول / 1433 هجرية سلام فياض وزير المالية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.