تعليمات رقم (9) لسنة 2012م بشأن احتساب الدخل والمصروف القابل للتنزيل للعقود طويلة المدى


وزير المالية،،، بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م، لا سيّما المادة (25/2) منه؛ وبناءً على تنسيبٍ مدير عام ضريبة الدخل ؛ و بناءً على الصلاحيات المخوّلة لنا قانوناً ؛ نصدر التعليمات الآتية:
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات ، المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: العقد: العقد طويل المدى الذي لا ينجز خلال الفترة الضريبية الواحدة ، التي تم المباشرة بتنفيذ العقد خلالها، ولا يشمل ذلك العقود التي تنجز خلال ستة أشهر من بداية تنفيذ العقد. التكاليف الفعلية للعقد: التكاليف الفعلية المتعلقة مباشرة بالعقد، أو المرتبطة بطبيعة النشاط والتي يمكن تخصيصها للعقد وأي تكاليف يتم تحميلها على العقد وفق الشروط الواردة فيه. التكاليف الكلية المقدرة للعقد : مجموع التكاليف المقدرة لإنجاز العقد. الإيراد الكلي للعقد: مقدار الإيراد المتفق عليه في العقد، مضافاً إليه قيمة الأوامر المتغيرة وأية مطالبات أو أية إيرادات أخرى متعلقة بالعقد. الأوامر التغييرية: أية تعديلات على العقد تؤدي إلى تغيير في الإيرادات أو أي من تكاليف ذلك العقد. التكاليف المشتركة: المصاريف المقبولة ضريبياً والمرتبطة بطبيعة النشاط ، والتي لا يمكن تخصيصها لعقد معين.

المادة (2)
تحتسب التكاليف القابلة للتنزيل للعقود طويلة المدى باعتماد نسبة الانجاز الفعلي للعقد خلال الفترة الضريبية.

المادة (3)
1. يحتسب الإيراد المتحقق من العقود طويلة المدى خلال الفترات الضريبية لسنوات العقد، باستثناء السنة الأخيرة للعقد بما لا يقل عن ناتج المعادلة الآتية: التكاليف الفعلية للعقد خلال الفترة الضريبية x الإيراد الكلي للعقد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التكاليف الكلية المقدرة للعقد 2. يحتسب الإيراد المتحقق من العقود طويلة المدى للسنة الأخيرة من العقد على النحو الآتي: الإيراد الكلي للعقد – إيرادات سنوات العقد السابقة التي تمت المحاسبة عنها ضريبياً باستثناءالسنة الأخيرة. 3. يلزم المكلف بتقديم بيانٍ بالتكاليف الكلية المقدرة للعقد.

المادة (4)
حال عدم قيام المكلف بتنظيم السجلات والمستندات وفق القانون ، أو عدم إبراز بيان بالتكاليف الكلية المقدرة للعقد ، فإنه يتم احتساب الدخل المتأتي من العقد حسب المعادلة الآتية: الإيراد الكلي للعقد x نسبة الربح المحددة من قبل الدائرة والمتعارف عليها

المادة (5)
إذا كان هناك بعض التكاليف المشتركة المتعلقة بأكثر من عقد ، وتتعلق بطبيعة النشاط لهذه العقود فيتم تحديد حصة كل عقد من هذه التكاليف حسب المعادلة الآتية: التكاليف الفعلية للعقد خلال الفترة الضريبية x التكاليف المشتركة المقبولة ضريبياً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ التكاليف الفعلية الكلية للعقود خلال الفترة الضريبية

المادة (6)
لغايات تطبيق هذه التعليمات يراعى الآتي : 1. عند إجراء تحويل في أي من عناصر التكاليف من عقد إلى أخر يجب أن يتم ذلك بسعر التكلفة. 2. يتم تنزيل مصاريف الصيانة الفعلية على العقد المقبولة ضريبياً بعد الانتهاء من تنفيذه في الفترة الضريبية التي أنفقت ، أو استحقت خلالها ، إذا كانت ضمن مسؤولية المكلف حسب شروط العقد. 3. أ. يتم تخفيض تكاليف العقد بمقدار أي دخل عرضي . ب. لغايات هذه الفقرة يعني الدخل العرضي : أي دخل لم يرد ضمن شروط العقد ، بما في ذلك الدخل المتأتي من بيع المواد الزائدة ، والدخل من بيع المعدات والأصول التي تم تحميلها على تكلفة العقد. ج. حال تحقق أية إيرادات لم يحاسب عنها المكلف يتم محاسبته عنها في الفترة الضريبية التي تحققت فيها.

المادة (7)
تنزل المصاريف المقبولة ضريبياً باستثناء المصاريف المتعلقة بالعقد والمصاريف المشتركة للعقود في الفترة الضريبية التي أنفقت أو استحقت فيها.

المادة (8)
يلزم المكلف بتقديم بيان حول إيرادات وتكاليف كل عقد على حده.

المادة (9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

المادة (10)
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ 2012/2/12 ميلادية الموافق/ 20 : ربيع الأول/ 1433 هجرية سلام فياض وزير المالية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.