تعليمات رقم (8) لسنة 2012م بشأن خصم الضريبة من المصدر


وزير المالية،،، بعد الإطلاع على قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م، لا سيما المادة (31/13) منه؛ وعلى قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل الشرائح والنسب الضريبية لعام 2012م؛ وبناءً على تنسيب مدير عام ضريبة الدخل ؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لي قانوناً؛ نصدر التعليمات الاتية :
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المستخدم (بكسر الدال): أي شخص مسؤول قانونا ً عن دفع أي راتب أو اجر وما في حكمها بالأصالة عن نفسه أو بالنيابة عن شخص اخر. المستخدم (بفتح الدال): الشخص الطبيعي الذي يتحقق له راتب أو أجر من الوظيفة او الاستخدام في القطاع العام أو القطاع الخاص . الراتب أو الاجر: اي راتب أو اجر وما في حكمهما أو أي علاوة أو أي مكأفاة أو أي امتيازات نقدية أو عينية بما فيها العمولة التي يدفعها (بكسر الدال) للمستخدم (بفتح الدال).

المادة (2)
1.على المستخدم (بفتح الدال ) تزويد المستخدم (بكسر الدال) بالمعلومات والمستندات اللازمة التي تتعلق بإعفاءاته وإبلاغه بأية تعديلات تطرأ على ذلك . 2. على المستخدم (بكسر الدال) ان يحتفظ بسجل خاص يبين فيه أسماء الموظفين او المستخدمين لديه والإعفاءات المستحقة لهم ومقدار رواتبهم واجورهم والاقتطاعات الضريبية لكل منهم وأية تعديلات تطرأ على ذلك . 3. للمقدر الاطلاع على السجل المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة وأي سجل أخر و أي مستندات تتعلق بالموظفين او المستخدمين (بفتح الدال) وذلك للتأكد من التزام المستخدم (بكسر الدال) بالأحكام والإجراءات القانونية المتعلقة باقتطاع الضريبة وتوريدها للدائرة . 4. للمقدر ان يطلب من المستخدم (بكسر الدال) تعديل مقدار الضريبة المقتطعة من رواتب او أجور أي موظف او مستخدم (بفتح الدال) وذلك لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

المادة (3)
1. على المستخدم (بكسر الدال) عند دفعة راتب او اجر شهري وما في حكمهما خاضع للضريبة يزيد على 1/12 من مجموع الإعفاءات المستحقة للمستخدم (بفتح الدال) أن يقتطع الضريبة من تلك الزيادة على النحو الاتي : أ. ( 3333-1 شيكل) (%5) عن كل شيكل . ب. (3334 – 6667 شيكل) (15%) عن كل شيكل. ج. (6668 – 10417 شيكل) (20%) عن كل شيكل. 2. على المستخدم (بكسر الدال) عند دفعه راتب او اجر غير شهري او بدل حضور جلسات بما ذلك مكافأة اعضاء مجلس مجلس الادارة ان يقتطع ما نسبته (%10) من اجمالي المبلغ المدفوع . 3. تورد المبالغ المقتطعة بموجب كشف تفصيلي يبين اسماء المستخدمين ( بفتح الدال) والمبالغ المدفوعة والمقتطعة للدائرة خلال خمسة عشر يوما ً من تاريخ الدفع .

المادة (4)
1. على المستخدم (بكسر الدال) ان يزود المستخدم (بفتح الدال) لديه في نهاية كل سنة او عند انتهاء خدمته شهادة تتضمن مجموع الرواتب والاجور والعلاوات المدفوعة ومقدار الضريبة المقتطعة خلال السنة او السنوات المطلوبة . 2. على المستخدم (بكسر الدال) تزويد الدائرة في نهاية كل فترة ضريبية بكشف يتضمن أسماء مستخدميه ورواتبهم او اجورهم وما في حكمهما وأية مزايا اخرى والضريبة المقتطعة منها .

المادة (5)
في حال عدم التزام أي مستخدم (بكسر الدال) تسديد المبالغ التي قام بخصمها او التي يتوجب عليه خصمها يترتب عليه الأتي: 1. تحصل منه كما لو أنها ضريبة مستحقة عليه . 2. غرامة تأخير بنسبة %2 عن كل شهر تأخير . 3. ايقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون . 4. عدم قبول الرواتب والأجور ضمن التنزيلات .

المادة (6)
على كافة المؤسسات والمؤسسات العامة والهيئات المحلية والجامعات والغرف التجارية والنقابات والجمعيات التعاونية والخيرية والشركات والأفراد الملزمين بمسك حسابات أصولية طلب شهادة خصم من المصدر من المستفيد عند قيامها بدفع دفعات ، لموردي بضائع ، مزودي خدمات ، بدل ايجارات عمولات ، تنفيذ أشغال ، نقل عمال ، اية دفعات أخرى حسب مقتضى الحال .

المادة (7)
1. على الجهات الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات وعند قيامها بدفع اي دفعة لا تقل قيمتها عن 2500 شيكل ان تخصم منها الضريبة من المصدر وفق النسبة او المبلغ المحدد على شهادة خصم المصدر الصادرة عن الدائرة وتوريد المبلغ المخصوص لحساب الدائرة خلال المدة المحددة في القانون ، سواء كان الدفع بصورة مباشرة او غير مباشرة ، او كانت دفعة واحدة او عدة دفعات لنفس الشخص ولا يجوز تجزئة الفواتير الصادرة بهذا الخصوص . 2. في حال عدم ابراز شهادة خصم بالمصدر يتوجب على الدافع خصم ما نسبته %10 من قيمة تلك الدفعة وتوريدها للدائرة خلال المدة المحددة في القانون .

المادة (8)
على كل شخص اقتطاع ما نسبته %10 على حساب الضريبة عن اي مبلغ خاضع للضريبة يدفعه لاي شخص غير مقيم وتوريد المبلغ الى دائرة ضريبة الدخل خلال مدة اقصاها (30) يوما من تاريخ الاقتطاع حتى لو كان دخل ذلك الشخص الدافع معفيا من الضريبة ، ويستثنى من هذه المادة اقساط اعادة التأمين التي تدفع لشركات التأمين في الخارج .

المادة (9)
على كل شخص يدفع مبلغا ً لشخص اخر وفق الدفعات التالية ان يقتطع منها النسبة المحددة على النحو الاتي : 1. نسبة (%10) من قيمة الجوائز وارباح اليانصيب العينية أو النقدية وتحسب قيمة الجوائز العينية على اساس سعر التكلفة وتعتبر المبالغ المقتطعة ضريبة مقطوعة ونهائية باستثناء الشركات حيث تضاف هذه الإيرادات الى دخلها . 2. نسبة (%5) من الدخل المتحقق من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة والمدفوع لاي شخص من قبل البنوك والشركات المالية في السلطة الوطنية على ان تعتبر هذه المبالغ المقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة للشخص الاعتباري غير المقيم والشخص الطبيعي ، ويستثنى من ذلك فوائد وارباح الودائع والعمولات المترتبة للبنوك لدى البنوك الاخرى في السلطة الوطنية . 3. نسبة (%5) من اي مبلغ يدفع كالتزام او مسانهة او اتعاب او اجور او ما يشابهه للمقيمين من الاطباء والمحامين والمهندسين ومدققي الحسابات والخبراء والمستشارين والمفوضين عن المكلفين وغيرهم من اصحاب المهن الحرة بما في ذلك المبالغ المدفوعة مقابل بيع او تاجير او منح حق استعمال واستغلال اي علامة تجارية او تصميم او براءة اختراع او حقوق تاليف او طبع او اي عوض اخر عنها.

مادة (10)
1. تقوم الدائرة بتحديد نسبة الخصم من المصدر عن الدفعات وفقا ً للجدول الوارد أدناه. .... 2. تخضع أي دفعات اخرى لم تحدد في الجدول وتتعلق بنشاط خاضع للضريبة بنسة %10 من قيمة هذه الدفعة.

المادة (11)
1. يتم تعبئة النموذج المعتمد من قبل الدائرة وتوريد المبالغ المقتطعة للدائرة خلال ثلاثين يوما ً من تاريخ الاقتطاع. 2. يتم تقاص أي مبلغ اقتطع من المصدر من الضريبة المستحقة عن الشخص الذي خصم منه عن الفترة الضريبية التي جرى فيها الاقتطاع او عن أي فترة ضريبية لاحقة. 3. لغايات منح شهادة خصم من المصدر يتم مراعاة مبلغ السلفية المدفوع ، وللدائرة تخفيض او إلغاء نسبة الخصم اذا سدد المكلف السلفيات وكانت في حدود نشاطه المتوقع.

المادة (12)
على كل جهة قامت بخصم مبالغ على المكلفين تزويد المكلف المخصوم عنه تلك المبالغ بالنموذج المعتمد (666)، يحدد بموجبه قيمة المبلغ المدفوع والمبلغ المخصوم ونسبة الخصم.

المادة (13)
إذا تخلف المكلف عن اقتطاع الضريبة او توريدها لحساب الدائرة بموجب أحكام هذه التعليمات يترتب عليه الاتي : 1. تحصل منه كما لو انها ضريبة مستحقة عليه. 2. غرامة تأخير بنسبة %2 كل شهر تأخير. 3. ايقاع العقوبات المنصوص عليها في القانون . 4. عدم قبول المبالغ الخاضعة للخصم ضمن النفقات المقبولة لغايات ضريبة الدخل الا بعد توريد الاقتطاعات عنها .

المادة (14)
تعتبر المبالغ التي تم خصمها على المكلفين وتوريدها الى الدائرة دفعه على حساب المكلف الذي خصمت منه ويتم تقاصها من الضريبة المستحقة عليه باستثناء ما اعتبر منها ضريبة قطعية ونهائية.

المادة (15)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

المادة (16)
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ 2012/2/12 ميلادية الموافق/ 20 : ربيع الأول/ 1433 هجرية سلام فياض وزير المالية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.