تعليمات رقم (7) لسنة 2012م بشأن المعالجة الضريبية لمخصصات الأخطار السارية والادعاءات تحت التسوية المبلغ عنها لشركات التامين


وزير المالية،،، بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م، لا سيما المادة( 8/1 / ر) منه؛ وبناءً على تنسيبٍ مدير عام ضريبة الدخل؛ و بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ نصدر التعليمات الآتية:
المادة (1)
تعني عبارة مخصص الأخطار السارية أينما وردت في هذه التعليمات مخصص الأقساط غير المكتسبة.

المادة (2)
تطبق هذه التعليمات على شركات التأمين التي تقوم بممارسة أعمال التأمين المختلفة وفق التشريعات النافذة باستثناء التأمين على الحياة.

المادة ( 3 )
وفقاً لأحكام القانون تقبل المخصصات الآتية: 1. مخصص الأخطار السارية. 2. مخصص ادعاءات تحت التسوية للحوادث المبلغ عنها.

المادة (4)
باستثناء مخصص الأخطار السارية ضد أخطار النقل ، فإن مخصص الأخطار السارية يشمل الآتي: 1. المبلغ الذي ترصده شركة التامين في نهاية الفترة الضريبية لمقابلة الالتزامات التي قد تنشأ خلال الفترة الضريبية المتبقية لعقود التامين المبرمة خلال الفترة الضريبية الحالية وتنتهي خلال الفترة الضريبية الآتية 2. يحسب مخصص الأخطار السارية على النحو الآتي: قيمة عقد التامين – حصة معيدي التامين x عدد الأيام المتبقية لعقد التامين خلال الفترة الضريبية التالية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 365 يوم 3. يحسب مخصص الأخطار السارية لأعمال التأمين ضد أخطار النقل بنسبة (%30) من قيمة أقساط عقود التأمين التي ما زالت سارية المفعول حتى تاريخ نهاية الفترة الضريبية بعد استبعاد حصة معيدي التامين.

المادة (5)
1. تعني عبارة (مخصص ادعاءات تحت التسوية) لغايات هذه المادة المبلغ الذي ترصده شركة التامين في نهاية الفترة الضريبية لمقابلة الالتزامات التي قد تنشأ عن حوادث وقعت خلال الفترة الضريبية الحالية وتم التبليغ عنها ، ولم يتم التوصل إلى تسوية بشأنها عند نهاية تلك الفترة. 2. يحسب مخصص ادعاءات تحت التسوية باعتماد القيمة الحقيقية المقدرة بموجب تعليمات هيئة سوق رأس المال للمطالبات المقدمة من المؤمن لهم مطروحاً منها حصة معيدي التامين. 3. لا يقبل صافي مخصص (ادعاءات تحت التسوية) للحوادث غير المبلغ عنها.

المادة (6)
1. عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة للشركات المنصوص عليها في المادة (2) من هذه التعليمات يجب مراعاة الآتي: 2. تعني عبارة (صافي مخصص) لغايات هذه المادة والمادة (5) من هذه التعليمات المخصص مطروحاً منه حصة معيدي التامين . 3. يضاف إلى هذا الدخل صافي مخصص الأخطار السارية، وصافي مخصص ادعاءات تحت التسوية التي تم تنزيلها من الدخل خلال الفترة الضريبية السابقة. 4. ينزل من هذا الدخل صافي مخصص الأخطار السارية، وصافي مخصص ادعاءات تحت التسوية التي تم تكوينهما في نهاية الفترة الضريبية الحالية. 5. لا يجوز أن يزيد صافي هذه المخصصات عن المخصصات المعلنة في حسابات شركة التامين .

المادة (7)
تحسب المخصصات المشار إليها في هذه التعليمات لكل فرع من فروع التأمين على حده.

المادة (8)
لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات تلتزم شركات التأمين بتقديم كشوف تفصيلية يمكن من خلالها تدقيق المخصصات المشار إليها في هذه التعليمات.

المادة (9)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

المادة (10)
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ 2012/2/12 ميلادية الموافق / 20 : ربيع الأول/ 1433 هجرية سلام فياض وزير المالية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.