تعليمات رقم (5) لسنة 2012م بشأن إعفاء الأشخاص الطبيعيين المكلفين من تقديم الإقرار الضريبي


وزير المالية،،، بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م، لا سيما المادة (18/5) منه؛ وبناءً على تنسيبٍ مدير عام ضريبة الدخل؛ و بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ نصدر التعليمات الآتية:
المادة (1)
تعفى الفئات الآتية من تقديم الإقرار الضريبي 1. الشخص الطبيعي المقيم الذي يقتصر دخله على نشاط الأعمال ، ولم تتجاوز مبيعاته أو إيراداته مبلغ (50000) خمسون ألف شيكل خلال الفترة الضريبية ، قبل تنزيل أية تكلفة أو نفقة ، ويستثنى من ذلك الشخص الطبيعي الذي يقوم بممارسة نشاط مهني أو خدمي أو حرفي. 2. الشخص الطبيعي المقيم الذي يقتصر دخله على الراتب. 3. الشخص الطبيعي الذي يقتصر دخله السنوي على دخل خاضع للضريبة المقطوعة وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (34) من القانون. 4. يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة الشخص الطبيعي المقيم الذي يقتصر دخله على النشاط الزراعي ولم تتجاوز مبيعاته أو مشترياته مبلغ (300000) ثلاثمائة ألف شيكل خلال الفترة الضريبية قبل تنزيل أية تكلفة أو نفقة. 5. الشخص الطبيعي المقيم الذي يقتصر دخله الإجمالي من الإيجارات فقط ولا يتجاوز مبلغ (30000) ثلاثون ألف شيكل خلال الفترة الضريبية.

المادة (2)
إن إعفاء الفئات المذكورة في هذه التعليمات من تقديم الإقرارات الضريبية لا يعني إعفاءهم من الضريبة.

المادة (3)
إن إعفاء الفئات المذكورة في هذه التعليمات من تقديم الإقرارات الضريبية لا يمنع من تقديمها إذا رغب الشخص الطبيعي.

المادة (4)
يجوز للمدير إلغاء الإعفاء من تقديم الإقرار الضريبي لأي شخص في حال توافر أسباب تستدعي ذلك.

المادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

المادة (6)
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ 2012/2/12 ميلادية الموافق / 20 : ربيع الأول/ 1433 هجرية سلام فياض وزير المالية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.