تعليمات رقم (4) لسنة 2012م بشأن احتساب الضريبة في حال إدارة الحسابات بعملات متداولة أخرى غير الشيكل


وزير المالية،،، بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م، لا سيما المادة (5/4) منه؛ وبناءً على تنسيبٍ مدير عام ضريبة الدخل؛ و بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ نصدر التعليمات الآتية:
المادة (1)
وفقاً لأحكام القانون يعتبر الشيكل العملة المعتمدة لغايات احتساب الضريبة وتسديدها لحين إصدار عملة وطنية.

المادة (2)
حال إدارة الحسابات بعملات متداولة أخرى غير الشيكل، يتم اعتماد أسعار العملات مقابل عملة الشيكل الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ الاستحقاق ، لكل عملية مالية على حده خلال الفترة الضريبية.

المادة (3)
حال إدارة حسابات بعملة متداولة أخرى غير الشيكل، يعتمد سعر الصرف الرسمي لهذه العملة المتداولة الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية في نهاية الفترة المالية ، نتيجة النشاط ويحتسب الدخل والضريبة على أساسه.

المادة(4)
تحتسب السلفيات والدفعات على الحساب في حال الدفع بعملة متداولة أخرى غير الشيكل على أساس سعر صرف هذه العملة مقابل الشيكل عند تاريخ الدفع.

المادة (5)
1. يدفع رصيد الضريبة المستحقة بالشيكل. 2. حال الدفع بعملة متداولة أخرى ، يحدد سعر الصرف لهذه العملة مقابل الشيكل بتاريخ الدفع. 3. يعالج الفرق الناتج عن التسديد بالعملة الأخرى بإلزام المكلف بدفع النقص وتدوّر له الزيادة.

المادة (6)
في حال كان هناك زيادة في السلفية المدفوعة عن الضريبة المستحقة ، يتم رد أو تدوير المبلغ الزائد دون الخصم التشجيعي على أساس سعر التحويل بتاريخ دفع السلفيات أو الدفعات على الحساب.

المادة(7)
في جميع الأحوال تصدر إشعارات التقدير بعملة الشيكل.

المادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

المادة (9)
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ 2012/2/12 ميلادية الموافق / 20 : ربيع الأول/ 1433 هجرية سلام فياض وزير المالية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.