تعليمات رقم (3) لسنة 2012م بشأن احتساب الضريبة على الأساس النقدي للشخص الطبيعي من ذوي المهن الحرة


وزير المالية،،، بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م، لا سيما المادة (5/2) منه؛ وبناءً على تنسيبٍ مدير عام ضريبة الدخل؛ و بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ نصدر التعليمات الآتية:
المادة (1)
تطبق هذه التعليمات على الدخول المتحققة للأشخاص الطبيعيين العاملين لحسابهم من أصحاب المهن الحرة بمن فيهم: 1.الأطباء. 2.المهندسون. 3.المحامون. 4.مدققو الحسابات والمفوضون عن المكلفين. 5.الخبراء والمستشارون. 6.المترجمون.

المادة (2)
يحتسب دخل الشخص الطبيعي من ذوي المهن الحرة على الأساس النقدي ، بحيث يتحقق الإيراد عند قبضه بغض النظر عن تاريخ استحقاقه.

المادة ( 3 )
1. للأشخاص الطبيعيين من ذوي المهن الحرة مسك حسابات على أساس الاستحقاق، بعد موافقة الدائرة وبموجب طلب خطي يقدم خلال الفترة الضريبية السابقة أو خلال أول شهرين من الفترة الضريبية المنوي مسك حساباتها، على أساس الاستحقاق فيها شرط الالتزام بهذا الأساس. 2. يلتزم الأشخاص الطبيعيون ذوو المهن الحرة بتنظيم دفتر يومية وذمم ، على الأقل ، وتقديم حساب للإيرادات والمصروفات السنوية ، على أن تكون تلك الحسابات معززة بالمستندات والفواتير المثبته، وكشف بالذمم المستحقة وكشف آخر بموجوداتهم القابلة للاستهلاك والاحتفاظ بها لمدة (5) سنوات لاحقة للفترة الضريبية التي اكتسبت فيها الضريبة الصفة القطعية. 3. حال عدم الالتزام بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة يسقط حق المكلف في التحاسب على الأساس النقدي.

المادة (4)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

المادة (5)
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ 2012/2/12 ميلادية الموافق / 20 : ربيع الأول/ 1433 هجرية سلام فياض وزير المالية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.