تعليمات رقم (2) لسنة 2012م بشأن الفوائد والعمولات المعلقة


وزير المالية،،، بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م، لا سيما المادتين (5/1)(8/1/ش) منه؛ وبناءً على تنسيبٍ مدير عام ضريبة الدخل؛ و بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ نصدر التعليمات الآتية:
المادة (1)
لغايات هذه التعليمات يقصد بتعليق الفوائد والعمولات: الانتقال في إخضاع الفوائد والعمولات للضريبة من مبدأ أساس الاستحقاق إلى مبدأ الأساس النقدي، بحيث تفرض الضريبة عليها في الفترة الضريبية التي تم خلالها قبض تلك الدخول أو انتفاء أحد شروط تعليقها.

المادة (2)
تسري هذه التعليمات على البنوك وشركات الإقراض المتخصصة وشركات الرهن العقاري وشركات التأجير التمويلي.

المادة (3)
1. لغايات هذه التعليمات تعامل جميع حسابات العميل لدى البنك او الشركات المشار اليها في المادة (2) من هذه التعليمات كوحدة واحدة. 2. لا يجوز ان تتضمن الشهادات التي تصدرها البنوك والشركات المشار اليها في المادة (2) من هذه التعليمات لعملائها أية فوائد أو عمولات معلقة.

المادة (4)
1. تعتبر الفوائد والعمولات معلقة بعد مرور(180) يوماً على الأقل من توقف العميل عن الدفع ويلغى التعليق في أي من الحالات الآتية : أ. إذا تم منح العميل أية تسهيلات ائتمانية جديدة، باستثناء المعاد جدولتها واتفاقيات تنظيم التسهيلات الائتمانية أو إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية غير العاملة، وفقا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية. ب. إذا قام العميل خلال الفترة الضريبية بتسديد نسبة لا تقل عن (%20) من أصل الدين و/ أو الفوائد و/أو العمولات ما لم يكن السداد قد تم في إطار اتفاقية جدولة التسهيلات. 2. يلغى تعليق الفوائد والعمولات التي تم تسديدها فقط في حالة التنفيذ على ضمانات العميل المقدمة للسداد على أن لا تقل عن 20 % من أصل الدين و/أو الفوائد والعمولات.

المادة (5)
1. تخضع للضريبة أية مبالغ يتم تحصيلها من الفوائد والعمولات التي تم قبول تعليقها بمقتضى هذه التعليمات في الفترة الضريبية التي تم التحصيل خلالها. 2. لا تخضع للضريبة الفوائد والعمولات التي يتم إعفاء العميل من تسديدها بموجب اتفاقية أبرمت وفقاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية على أن يتم تقديم كشف تفصيلي بها مصدقة من قبل المدقق القانوني.

المادة (6)
على كافة الأشخاص الخاضعين لأحكام هذه التعليمات الالتزام بإرفاق بيانات مصدقة من قبل مدقق قانوني مع إقرارهم السنوي بشأن الفوائد والعمولات المعلقة تتضمن الآتي : 1.اسم المدين. 2.مبلغ الدين الأصلي ونوع الدين. 3.تاريخ منح الدين. 4.ضمانات الدين. 5. تاريخ التوقف عن الدفع. 6. الإجراءات التي اتخذت للتحصيل. 7. رصيد ومقدار الفوائد والعمولات المعلقة عن الفترة الضريبية. 8. المبلغ المسدد خلال السنة عن كل من أصل الدين والفوائد. 9. حسابات العميل الأخرى.

المادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

المادة (8)
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ 2012/2/12 ميلادية الموافق/ 20 : ربيع الأول/ 1433 هجرية سلام فياض وزير المالية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.