تعليمات رقم (1)لسنة 2012م بشأن المصاريف والنفقات المتعلقة بالدخل المعفي


وزير المالية،،، بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م، لا سيما المادة (8/2) منه؛ وبناءً على تنسيبٍ مدير عام ضريبة الدخل؛ و بناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ نصدر التعليمات الآتية:
المادة (1)
يكون للعبارات الآتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: القرار بقانون ضريبة الدخل رقم (8) لسنة 2011م. الدخل الإجمالي : دخل المكلف القائم من جميع مصادر الدخل الخاضعة للضريبة. الدخل المعفي : الدخل الذي لا يدخل ضمن الدخل الإجمالي للمكلف خلال الفترة الضريبية. مجموع الدخول: الدخل الإجمالي إضافة إلى الدخول المعفاة خلال الفترة الضريبية. المبيعات أو الإيرادات الكلية : إجمالي المبيعات و/ أو إيرادات المكلف الخاضعة والمعفاة من الضريبة خلال الفترة الضريبية. المصاريف الكلية : إجمالي مصاريف المكلف المطالب بها خلال الفترة الضريبية. المصاريف المقبولة ضريبياً : المصاريف المقبولة وفقاً لأحكام القانون التي أنفقت أو استحقت كلياً وحصراً في سبيل إنتاج الدخل الإجمالي خلال الفترة الضريبية. المصاريف المشتركة: المصاريف المتعلقة بالدخول الخاضعة و المعفاة التي لا تدخل ضمن التكلفة المباشرة لنشاط الأعمال.

المادة (2)
وفقاً لأحكام هذه التعليمات لا يجوز أن تزيد المصاريف التي تم ردها في أي حال من الأحوال عن المصاريف المقبولة ضريبياً وفقاً لأحكام القانون.

المادة(3)
تحدد النفقات والمصاريف المتعلقة بأرباح الأسهم وحصص الأرباح الموزعة من قبل الشخص المقيم والمعفاة من الضريبة وفقاً لأحكام المادة (7/14) من القانون بنسبة (%20) من قيمتها الموزعة، أو بمعدل قيمة الاستثمارات بالأسهم السنوية مضروبا بمعدل الفائدة المعتمدة من قبل سلطة النقد خلال فترة ضريبية أيهما أكثر، على أن ترد لأرباح الشخص المستفيد.

المادة (4)
1.يلتزم الشخص الذي يمارس نشاط أعمال مُعفى من الضريبة وفقاً لقانون ضريبة الدخل أو بموجب أي قانون أخر ، تنظيم سجلات ومستندات مستقلة لذلك النشاط طوال فترة الإعفاء. 2.يتم تحديد النفقات والمصاريف وفقاً للآتي: أ‌. يتم استبعاد نفقات ومصاريف الدخل المعفى بالكامل من نفقات ومصاريف المكلف الكلية. ب‌. حال عدم فصل نفقات ومصاريف الدخل المعفى من الضريبة عن النفقات والمصاريف الكلية يتم احتساب نفقات ومصاريف النشاط المعفي من الضريبة حسب المعادلة الآتية: إيراد النشاط المعفي x المصاريف المقبولة ضريبيا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإيرادات الكلية ج‌. حال وجود مصاريف مشتركة يتعلق جزء منها بالنشاط المعفى بحيث لا يمكن فصلها يتم رد ما يخص الدخل المعفى منها حسب المعادلة الآتية: نسبة (المبيعات أو الإيرادات للنشاط المعفي) + نسبة (مصاريف النشاط المعفي) إلى المبيعات الكلية إلى المصاريف الكلية* المصاريف المشتركة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . 2

المادة (5)
يتم رد مصاريف الدخول الخاضعة للضريبة المقطوعة وفقاً للمعادلة الآتية : الدخل الخاضع للضريبة المقطوعة x المصاريف المقبولة ضريبيا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجموع الدخول الخاضعة

المادة (6)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

المادة (7)
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدرت في مدينة رام الله بتاريخ 2012/2/12 ميلادية الموافق: / 20 ربيع الأول/ 1433 هجرية سلام فياض وزير المالية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.