تعليمات رقم (1) لسنة 2011م بشأن إصدار البيان الجمركي و تنظيم الإدخال المباشر DTI على النظام المحوسب للإجراءات الجمركية (تواصل)


وزير المالية،،، بعد الإطلاع على قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته، ولا سيما (المواد 28-27، 129-114، 182) منه؛ وبناءً على تنسيبٍ المدير العام؛ وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً؛ نصدر التعليمات الآتية:
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون: قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م وتعديلاته وكافة الأنظمة والتعليمات التي تحكم إجراءات الاستيراد والتصدير. الإدارة العامة: الإدارة العامة للجمارك والمكوس. نظام تواصل: النظام المحوسب للإجراءات الجمركية. الإدخال المباشر: إدخال البيانات اللازمة لإعداد وإصدار البيان الجمركي مباشرة من المستورد أو وكيله باستخدام نظام تواصل وفقاً لمعايير الانتقائية. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. المستورد: الشخص الذي يقوم بعملية الاستيراد المباشر سواء لصالحه أو لصالح الغير. الوكيل: مقدم خدمات التخليص الجمركي الموكل من قبل المستورد للقيام بالإدخال المباشر بمقتضى وكالة خاصة منظمة أصولياً أمام كاتب العدل. المصرح: المستورد أو وكيله الحاصل على الموافقة الخطية من قبل الإدارة العامة بالإدخال المباشر. الرقابة الجمركية : الممارسات والإجراءات التي تقوم بها الإدارة العامة لغايات الفحص والتدقيق. معايير الانتقائية: المعايير التي تحددها الإدارة العامة لتصنيف البضائع لغايات التخليص عليها وإصدار البيان الجمركي.

المادة (2)
1.على المستورد أو وكيله الراغب باستخدام نظام تواصل تقديم طلب خطي للإدارة العامة وفق النماذج المعتمدة لديها. 2.يشترط في المستورد أو وكيله إن كان شخصاً طبيعياً أن يكون فلسطينياً ومقيماً في مناطق السلطة الوطنية مدة لا تقل عن 180 يوماً ، وأن يكون مسجلاً لدى ضريبة القيمة المضافة على أن يرفق مع الطلب الوثائق الآتية: ‌أ. الأوراق الثبوتية (صورة عن بطاقة الهوية الشخصية ). ‌ب. شهادة عدم محكومية. ‌ج. وكالة خاصة منظمه أصولياً. ‌د. تعهد عدلي بالاحتفاظ بكافة السجلات التي تبين البيانات التي يقدمها الموكلين المستفيدين وتاريخ تقديمها وعناوينهم الرئيسة والفرعية إن وجدت وتسجيل أية رسوم يتقاضاها مقابل هذه الخدمات وإصدار فواتير ضريبية بها. ‌ه. أية مستندات أخرى تحدد من وقت إلى آخر من مدير عام الجمارك والمكوس. 3.إذا كان المستورد أو وكيله شخصاً معنوياً يشترط الآتي: ‌أ. أن يكون مركز إدارته في مناطق السلطة الوطنية. ‌ب. إبراز شهادة تسجيل الشركة من مراقب الشركات وشهادة من مدقق حسابات قانوني بان المستورد أو وكيله يمسك دفاتر وسجلات منظمة أصولا. ‌ج. أن يكون مسجل في ضريبة القيمة المضافة .

المادة (3)
يلتزم المستورد القيام بالآتي : 1. التصريح عن بياناته الجمركية خلال مدة أقصاها خمسة وأربعون يوماً من تاريخ التخليص عليها عبر المعابر والمنافذ الحدودية وتسليمها إلى المكاتب الإقليمية الجمركية. 2. تحمل المسؤولية القانونية وفقاً لأحكام قانون الجمارك في حال عدم التصريح عن أية بيانات أو سلع مستوردة حسب الأماكن التي تحددها الجمارك لذلك. 3. إتاحة المجال للإدارة العامة لفحص ومعاينة البضاعة المستوردة في مقراتهم والتدقيق على المستندات والوثائق والحسابات والمراسلات الخاصة بالمعاملات التجارية للمستورد وتحت طائلة المسؤولية القانونية. 4. الاحتفاظ بكافة الوثائق والبيانات الخاصة بمعاملاتهم في مقراتهم ولمدة خمس سنوات كحد أدنى.

المادة (4)
1. على الإدارة العامة قبول الطلب إذا تم استيفاء كافة الوثائق الواردة في المادة (2). 2. للإدارة العامة رفض الطلب في الحالات الآتية: ‌أ. وجود مخالفات جمركية على المستورد أو وكيله. ‌ب. عدم توافر الإمكانيات البشرية والمادية لدى المستورد أو وكيله أو لأية أسباب تقنية مرتبطة بنظام تواصل. ‌ج. إذا كان ملف المستورد أو وكيله بحاجة إلى مزيد من الفحص والتدقيق، للتأكد من التزامه بالقانون بناءً على تقييم الإدارة العامة لملف المستورد أو وكيله. 3. يكون قرار الإدارة العامة برفض الطلب مسبباً خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

المادة (5)
يلتزم المصرح أو من يفوضه بالتدريب الذي ستقدمه الإدارة العامة للحصول على الصلاحيات المخولة على نظام تواصل حيث سيشمل التدريب الموضوعات الآتية: 1. متطلبات التخليص في نظام تواصل . 2. أسس إدخال البيانات على نظام تواصل. 3. استخدام نظام تواصل لإنجاز بيانات الاستيراد وتصفيتها. 4. كيفية التعامل مع مسارب البيانات ( أخضر– أصفر – احمر) وفقاً لمعايير الانتقائية.

المادة (6)
تمنح الإدارة العامة للمستورد أو وكيله صلاحية استخدام نظام تواصل ، بعد قبول الطلب والتأكد من وجود الوثائق الضرورية وبعد اجتيازهما التدريب اللازم لاستخدام نظام تواصل وتعهدهما باستخدام النظام وفقا للصلاحيات المخولة لهما من الإدارة العامة وفقاً للنماذج المعتمد من قبلها.

المادة (7)
يلتزم المصرح القيام بالآتي: 1. اجتياز التدريب المعتمد من قبل الإدارة العامة بشأن إجراءات استخدام نظام تواصل. 2. التصريح عن بيانات الاستيراد مع مرفقاتها خلال مدة أقصاها خمسة وأربعون يوماً من تاريخ التخليص عليها في المعابر ، وإدخالها على النظام إلكترونياً تحت طائلة المساءلة القانونية عن هذه البيانات ومرفقاتها ، على أن تكون متاحة للإدارة العامة عند طلبها. 3. مع مراعاة ما ورد في المادة (2/ د) على المصرح الاحتفاظ بمستندات الاستيراد وأية وثائق تؤيد المعلومات المصرح عنها للإدارة العامة في مقراتهم ضمن نظام أرشفة واضح يسهل الرجوع إليه ، ولمدة خمس سنوات على الأقل ، مع إلزامهم باتباع نظام مسك الدفتر أصولا على أن يتم إبراز كتاب خطي من الإدارة العامة لضريبة القيمة المضافة يثبت التزامهم بنظام مسك الدفاتر. 4. تقديم التسهيلات الكاملة للموظف المفوض من قبل الإدارة العامة عند طلب التدقيق على السجلات والبيانات والمستندات والحسابات المرتبطة بالعمليات التجارية للمصرح في مقر عمله. 5. الالتزام بالقانون والتشريعات الجمركية المعمول بها ، والأنظمة والتعليمات التي تصدرها الجمارك بشأن عمليات الاستيراد ودليل استخدام نظام تواصل الذي توفره الإدارة العامة. 6. الالتزام باستخدام نظام تواصل للغايات المسموح بها من الإدارة العامة وضمن نطاق الصلاحيات الممنوحة له في هذا الإطار. 7. إبلاغ الإدارة العامة فورا عند تعطل النظام أو تعذر استخدامه.

المادة (8)
1. للمصرح تفويض أي شخص بموجب كتاب خطي للتدرب على استخدام نظام تواصل والقيام بمهام الإدخال عليه نظام تحت طائلة المسؤولية القانونية. 2. للمصرح تعديل البيان الجمركي في حال حدوث خطأ في الإدخال ، حسب الصلاحية الممنوحة له من الإدارة العامة على أن لا يكون البيان الجمركي قد تم إدخاله بشكل نهائي و في حال تم ذلك على المصرح مراجعة الإدارة العامة لتعديل الخطأ.

المادة (9)
تلتزم الإدارة العامة القيام بالآتي: 1. اتخاذ التدابير الاحتياطية حال وجود أي خلل بعد التبليغ عنه من قبل المصرح خلال يوم واحد من وجوده. 2. إعداد دليل إجراءات استخدام نظام تواصل، وتوفير الدعم الفني للمصرح في جميع المجالات في العمل اليومي. 3. التعامل مع جميع الأمور التقنية وحماية الشبكة بهدف ضمان توحيد العمليات والإجراءات المتبعة من خلال الفريق التقني الخاص بالإدارة العامة. 4. تدريب المصرح أو من يفوضه حول كيفية استخدام نظام تواصل. 5. منح المصرح الصلاحية اللازمة لعملية الإدخال المباشر بربطه إلكترونيا ، بنظام تواصل على أن يتوفر لدى المصرح جهاز حاسوب ملائم.

المادة (10)
1. لغايات تطبيق أحكام هذه التعليمات يصنف نظام تواصل البيان الجمركي إلى ثلاثة مسارب ، وفق معايير انتقائية ، تحددها الإدارة العامة وذلك على النحو الآتي: ‌أ. المسرب الأخضر: البيان الجمركي الذي يصنف إلى المسرب الأخضر ، و بعد تسديد الرسوم والضرائب ، يسمح للمصرح إصداره من مقره ، على أن تحتفظ الإدارة العامة بحقها في الفحص والتدقيق على هذه البيانات والوثائق المرفقة بها ، وطلب الاطلاع عليها والاحتفاظ بنسخة عنها . ‌ب. المسرب الأصفر: البيان الجمركي الذي يصنف إلى المسرب الأصفر ، لا يمكن للمصرح إصداره من مقره إلا بعد مراجعة المكاتب الإقليمية ، حيث تخضع الوثائق للفحص والتدقيق. ‌ج. المسرب الأحمر: إخضاع البضائع والوثائق الخاصة بالبيان الجمركي الذي تم تصنيفه للمسرب الأحمر للفحص والتدقيق الكامل ويصدر البيان الجمركي من المكتب المختص. 2. البيانات الجمركية المصنفة إلى المسرب الأحمر أو الأصفر التي لا يسمح بإصدارها من مقر المصرح ، عليه مراجعة المكاتب الإقليمية للجمارك كل في محافظته خلال مدة أقصاها أربعة عشر يوما من تاريخ إدخالها وتسجيلها على النظام ، لاستكمال إجراءات إصدارها من خلال المكاتب الإقليمية .

المادة (11)
لغايات اعتماد ضريبة المدخلات لأغراض ضريبة القيمة المضافة ، يستخدم البيان الجمركي الفلسطيني الصادر عن نظام تواصل، ولا يجوز اعتماد أية مدخلات لغايات ضريبة القيمة المضافة بموجب بيانات جمركية أخرى.

المادة (12)
للإدارة العامة في ضريبة القيمة المضافة الاطلّاع على البيانات المدرجة في نظام تواصل.

المادة (13)
على المصرح طباعة البيان الجمركي من مكتبه واستكمال الإجراءات وفقا لمعايير الانتقائية الواردة في المادة (10) من هذه التعليمات (أخضر أو أصفر أو أحمر) ويعتبر البيان المطبوع معتمداً من قبل الإدارة العامة.

المادة (14)
مع مراعاة العقوبات الواردة في قانون الجمارك ، وأية قوانين أخرى للإدارة العامة إلغاء الموافقة ووقف صلاحية الاستخدام والربط على نظام تواصل بحق المصرح ، حال إخلاله بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن استخدام نظام تواصل ، أو تجاوزه الصلاحيات الممنوحة إليه أو من يفوضه أو التسبب بأي عطل أو ضرر للنظام أو ارتكابه أية مخالفة جمركية خلافاً لأحكام قانون الجمارك ، ترتب عليها ضياع حقوق الخزينة.

المادة (15)
على المصرح أو من يفوضه اجتياز التدريبات على نظام تواصل ، حتى يتم الحصول على صلاحية استخدام نظام تواصل ، من خلال اسم المستخدم وكلمة السر، كما سيتم الاحتفاظ بصورة المصرح أو من يفوضه مع اسمه على نظام تواصل ، لأهداف التعريف بهويته على أن تغطى موضوعات التدريب خلال مدة سبعة أيام ، ويتم من قبل مدربين معتمدين من الإدارة العامة.

المادة (16)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات.

المادة (17)
على جميع الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 14/12/2011 ميلادية الموافق /19 : محرم 1432/ هجرية سلام فياض وزير المالية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.