قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2011م بنظام معدل لنظام منح علاوة المخاطرة


مجلس الوزراء؛ استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولا سيما المادة (70) منه، وإلى القانون رقم (4) لسنة 1998م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته، ولا سيما الفقرة (ز) من المادة (51) منه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2005م بإصدار نظام منح علاوة المخاطرة، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بتاريخ 2011/12/13م، أصدر النظام الآتي:
مادة (1)
يشار إلى نظام علاوة المخاطرة لسنة 2005م والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2005م لغايات هذا التعديل بالنظام الأصلي.

مـادة (2)
تعدل المادة (2) من النظام الأصلي لتصبح على النحو الآتي: تقوم الدوائر الحكومية بتحديد الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط منح علاوة المخاطرة وإرسالها إلى ديوان الموظفين العام، الذي يصدر قراراً بمنح هذه العلاوة، بعد مصادقة مجلس الوزراء على ذلك، ويبلغ الجهة المختصة بالصرف بعد اعتمادها من وزارة المالية.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (4)
على جميع الجهات المختصة - كلٌّ فيما يخصّه - تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2011/12/13 ميلادية الموافق/ 18: محرم 1433/هجرية سلام فياض رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.