قرار رقم (28) لسنة 2012م بشأن تعيين رئيس لديوان الفتوى والتشريع


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدّل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم (286) لسنة 1995م بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع، والإطلاع على القرار الرئاسي رقم (97) لسنة 2010م، وبناء على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقا للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين المستشار / علي محمود عبد الله ابو دياك رئيساً لديوان الفتوى والتشريع بنفس درجته الوظيفية الحالية كمستشار على الكادر الفني بدرجة قاضي عليا.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2012/3/6: ميلادية الموافق/ 13 :ربيع الثاني/ 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.