قرار رقم (21) لسنة 2012م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة مياه ومجاري (بيت لحم، بيت ساحور، بيت جالا)


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدّل لسنة 2003م وتعديلاته، بعد الاطلاع على قانون المياه رقم (3) لسنة 2002م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2011/10/25م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا الآتي :
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس إدارة سلطة مياه ومجاري (بيت لحم، بيت ساحور، بيت جالا) من أحد عشر عضواً على النحو الآتي: رئيس مجلس بلدي بيت لحم وثلاثة من أعضاء المجلس. رئيس مجلس بلدي بيت جالا وعضواً من المجلس. رئيس مجلس بلدي بيت ساحور وعضواً من المجلس. ممثلاً عن وزارة الحكم المحلي. ممثلاً عن وزارة المالية. ممثلاً عن سلطة المياه.

مادة (2)
ينتخب مجلس الإدارة من بين رؤساء البلديات المذكورين أعلاه رئيساً لمدّة سنتين.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/2/18 ميلادية الموافق:26/ ربيع الأول / 1433هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.