قرار رقم (20) لسنة 2012م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدّل لسنة 2003م وتعديلاته، بعد الاطلاع على قانون التأمين والمعاشات لقوى الأمن الفلسطينية رقم (16) لعام 2004م، والإطلاع على القرار الرئاسي رقم (28) لسنة 2011م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا الآتي :
مادة (1)
يعاد تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا على النحو الآتي : 1.السيد نهاد أحمد فؤاد الغول الخدمات الطبية العسكرية. 2. السيد سليمان توفيق سليمان حمدان الخدمات الطبية العسكرية. 3. السيد فايز نايف ابو العردات هيئة التنظيم والإدارة . 4. السيد شاكر عبد المجيد عبد الرحمن قباجه الخدمات الطبية العسكرية 5. السيد عدنان عبد الحميد عامر هيئة التأمين والمعاشات

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2012/2/18 ميلادية الموافق :26 /ربيع الأول/ 1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية القائد الأعلى للقوات الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.