تعليمات رقم (1) لسنة 2011م بشأن ترخيص أمين الإصدار


صادرة عن مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية استناداً لأحكام المادة (75) من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م
مادة (1)
1.يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. 2. لغايات هذه التعليمات يقصد بالكلمات الواردة أدناه المعاني التالية: القانون: قانون الأوراق المالية رقم (12) لسنة 2004م الهيئة: هيئة سوق رأس المال المجلس: مجلس إدارة الهيئة السوق: سوق فلسطين للأوراق المالية وأي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من قبل الهيئة وفقاً لأحكام القانون. المصدر: الشخص الاعتباري الذي يصدر أوراق مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها. سندات القرض: هي الأوراق المالية التي تطرحها الشركات المساهمة العامة أو المؤسسات الحكومية أو المؤسسات العامة للاكتتاب العام والتداول للحصول بموجبها على قرض تلتزم الجهة المصدرة بسداد قيمته الاسمية والفوائد المترتبة عليه وفقاً للشروط الواردة في نشرة الإصدار. شركة الأوراق المالية: الشركة التي يكون نشاطها الرئيس القيام بأعمال متعلقة بتداول الأوراق المالية لحساب الآخرين أو لحسابها الخاص والنشاطات الأخرى وفق القانون. أمين الإصدار: الشخص المؤهل الممثل لحاملي سندات القرض وفقاً لأحكام القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه. هيئة مالكي سندات القرض: الهيئة المكونة من جميع مالكي سندات القرض في كل إصدار تكون مهمتها حماية حقوق مالكي السندات مع اتخاذها كافة التدابير اللازمة لصيانة هذه الحقوق بالتعاون مع أمين الإصدار.

مادة (2)
يحظر على أي جهة ممارسة أعمال أمين الإصدار ما لم تكن مرخصة من قبل الهيئة.

مادة (3)
يشترط لمنح الترخيص لممارسة أعمال أمين الإصدار أو تجديده ما يلي:- 1.أن يكون طالب الترخيص مصرفاً مرخصاً من قبل سلطة النقد الفلسطينية وحاصل على موافقتها بممارسة أعمال امين الإصدار أو أن يكون طالب الترخيص شركة أوراق مالية مرخصة من قبل الهيئة. 2. أن يكون مستقلاً عن الجهة المصدرة لسندات القرض. 3. أن يتمتع أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا بالنزاهة والخبرة المهنية والكفاءة. 4. أن يقوم بتسديد رسوم الترخيص ورسوم تجديد الترخيص السنوية وفقاً للأنظمة المعمول بها. 5. أن لا يقل راس المال المدفوع لطالب الترخيص لممارسة أعمال أمين الإصدار عن (75.000) دولار أمريكي. 6. أن يقدم كفالة مصرفيه لأمر الهيئة بقيمة (25.000) دولار أمريكي.

مادة (4)
1.يحظر أن تكون لأمين الإصدار مصلحة تجارية أو مالية في الإصدار بما في ذلك الاكتتاب في سندات القرض، أو التصرف بسندات القرض المرهونة لصالحه إلا وفقاً لأحكام المادة (7) من أعمال أمين الإصدار أو وفقاً لأحكام الاتفاقية المبرمة بينه وبين الشركة المصدرة. 2. يحظر أن يكون كفيلاً (متعهداً) بسداد المستحقات على سندات القرض. 3. يحظر على أمين الاصدار استلام دفعات تسديد القيمة الاسمية وقيمة الاسناد المستردة والفوائد من الشركة المصدرة لدفعها لمالكي السندات. 4. كما يحظر الجمع بين مهام أعمال أمين الإصدار ومهام الحافظ الأمين ومهام مدير الإصدار لفئة الإصدار الواحدة.

مادة (5)
تقدم طلبات الترخيص لممارسة أعمال الإصدار خطياً إلى الهيئة وفق النموذج المعد لهذه الغاية موقعاً من الجهة طالبة الترخيص مع التعهد بصحة المعلومات الواردة فيه ويكون مبنياً فيه ومرفقاً به ما يلي:- 1.صورة طبق الأصل من شهادة تسجيل الشركة وعقد التأسيس والنظام الداخلي. 2. أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمديرين وأسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة ونسخة عن نماذج تواقيعهم ونسخة من سيرتهم الذاتية. 3. طبيعة عمل مقدم الطلب ومدة ممارسته لهذا العمل. 4. أسماء وعناوين أشخاص الإدارة العليا ذوي السلطة التنفيذية، ونبذه تعريفية بتاريخهم المهني السابق في مجال الأوراق المالية، وعناوين الإقامة وطبيعة عمل موظفيها مع بيان صفة كل منهم ولقبه الوظيفي وصورة عن إثبات الشخصية. 5. شهادة حسن السيرة والسلوك أو عدم المحكومية الصادرة عن الجهات المختصة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا للشركة. 6. أسماء المالكين للشركة أو أسم كل شخص يملك (5%) أو أكثر من رأس مال الشركة إذا كانت شركة مساهمة. 7. البيانات المالية المدققة للشركة أو المصرف من مدقق حسابات قانوني لآخر سنة مالية. 8. اسم وعنوان مدقق حسابات الشركة. 9. الهيكل التنظيمي ودراسة الجدوى الأولية للشركة، وخطة عملها متضمنة البيانات المالية المتوقعة للشركة خلال الاثني عشر شهراً من تاريخ مباشرتها العمل. 10. إجراءات العمل الخطية المنوي تطبيقها. 11. قائمة بالخدمات المنوي تقديمها. 12. الأسس العامة لاحتساب العمولات أو بدل الخدمات التي سوف يتم استيفاؤها من العملاء. 13. ما يثبت قيام مقدم الطلب بإيداع رأس المال المطلوب في حساب الشركة لدى المصرف. 14. دليل امتثال يبين الإجراءات التي ستقوم بها الشركة لضمان رقابة فاعلة على الأعمال المنوي ترخيصها. 15. نسخة من أي اتفاقية يبرمها طالب الترخيص مع أي طرف آخر للقيام بمتطلبات العمل. 16. أي معلومات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

مادة (6)
يتولى أمين الإصدار المشار إليه في القانون القيام بالرعاية الكاملة لمصالح مالكي السندات بما في ذلك:- 1.التأكد من التزام جهة الإصدار بكل تعهداتها المنصوص عليها في السند و في نشرة الإصدار وأية مستندات أخرى. 2. التأكد من كفاية الأصول لسداد مستحقات مالكي السندات، والتأكد من قيام الجهة المصدرة لسندات القرض بالحفاظ على تلك الأصول وأية متطلبات قانونية أخرى. 3. التأكد من قيام الجهة المصدرة للسند بسداد مستحقات مالكي السندات في مواعيدها. 4. تبليغ قرارات هيئة مالكي سندات القرض إلى هيئة سوق رأس المال ومراقب الشركات والشركة المصدرة للسندات وأي سوق للأوراق المالية تكون السندات مدرجة فيها. 5. التأكد من قيام الشركة المصدرة بتوثيق الرهونات و/ أو الضمانات المتعلقة بالأموال المضمونة لصالح أمين الإصدار قبل تحويل حصيلة الاكتتاب بالسندات إلى حسابات الشركة المصدرة.

مادة (7)
تشمل أعمال أمين الإصدار ما يلي:- 1.تمثيل هيئة مالكي سندات القرض أمام القضاء كمدع أو مدعي عليها، وتمثيلها لدى أي جهة أخرى. 2. القيام بالأعمال اللازمة لحماية حقوق مالكي سندات القرض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك بالتعاون مع هيئة مالكي سندات القرض. 3. تولي أمانة اجتماعات هيئة مالكي سندات القرض والمحافظة عليها. 4. متابعة قيام الشركة المصدرة لسندات القرض بتوزيع الفوائد وإطفاء السندات بالتواريخ المحددة بنشرة الإصدار. 5. حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة المقترضة، وعليه إبداء ملاحظاته ولا يكون له حق التصويت على قرارات الهيئة العامة وتزيد مالكي سندات القرض بتقارير عن تلك الاجتماعات في الحالات التي تستدعي ذلك. 6. مراقبة كل تصرف يخالف شروط إصدار سندات القرض وإبلاغ هيئة مالكي سندات القرض بذلك التصرف مخالف للقانون. 7.دعوة هيئة مالكي سندات القرض للاجتماعات. 8. دعوة مالكي سندات القرض للاجتماع كلما رأى ذلك ضرورياً. 9. في حال عدم التزام الشركة المصدرة بأي من التزاماتها المنصوص عليها في نشرة الإصدار يجوز لأمين الإصدار وبناءً على طلب أي من مالكي السندات ودون أن يكون للشركة المصدرة حق الاعتراض على ذلك أن يقوم بأي مما يلي: أ. التنفيذ على الموجودات المرهونة مع تحمل الشركة المصدرة كافة الرسوم والنفقات والمصاريف المترتبة على ذلك. ب. اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحلول محل الشركة المصدرة فيما يتعلق بالموجودات المرهونة لصالح مالكي السندات. 10. يستخدم أمين الإصدار أي مبالغ يحصل عليها من خلال ممارسته لصلاحياته بموجب البند (9) أعلاه على الوجه التالي: أ. تسديد كافة النفقات الضرورية لأمين الإصدار بما يمكنه من أداء مهامه بما في ذلك الضرائب والمصاريف القانونية وغيرها من الرسوم المتعلقة بالموجودات المرهونة. ب. تسديد الفوائد المترتبة على الإسناد والقيمة الاسمية لمالكي السندات وذلك حسب نسبة ملكية كل منهم من اجمالي قيمة الإصدار. 11. أي مهام أخرى توكلها إليه هيئة مالكي سندات القرض.

مادة (8)
تتحمل الجهة المصدرة لسندات القرض تكاليف ومصاريف أعمال أمين الإصدار بما في ذلك تكاليف الدعوة لحضور اجتماع حملة سندات القرض، والرسوم التي يتكبدها في الحفاظ على حقوق مالكي سندات القرض.

مادة (9)
يجب أن تتضمن شروط تعيين أمين الإصدار والذي تم تعينه من قبل هيئة مالكي سندات القرض ما يلي:- 1.ضرورة قيام الجهة المصدرة لسندات القرض بالتعاون الكامل مع أمين الإصدار وتوفير جميع المعلومات التي تمكنه من القيام بعمله بما في ذلك إخطاره بأية تطورات قد تؤثر على مقدرة جهة الإصدار في القيام بالتزاماته. 2. في حال إقامة أمين الإصدار من قبل هيئة مالكي السندات تقوم هيئة مالكي السندات بتعيين أمين إصدار جديد، وتتعهد الشركة المصدرة بتعديل سند الرهن لصالح أمين الإصدار الجديد وتتحمل كافة الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك. 3. بالرغم مما ورد بالبند (2) يلتزم أمين الإصدار في الاستمرار بتقديم مهامه والقيام بجميع واجباته المثبتة في نشرة الإصدار إلى حين تسجيل وتوثيق سند الرهن باسم أمين الإصدار الجديد وبدء أمين الإصدار الجديد بممارسة أعماله.

مادة (10)
1.للهيئة طلب أي معلومات أو بيانات إضافية من مقدم الطلب بما في ذلك المعلومات التي تتعلق بسيرته الذاتية وسجله وعلاقته بالشركات الأخرى، وذلك حسب ما تراه لازماً للتأكد من سمعته المهنية خلال مدة محددة، كما لها أن تطلب تأكيد أي معلومات أو بيانات مقدمة إليها بموجب وثائق أو مستندات خطية أو إقرار أو غير ذلك. 2. للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب. 3. يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص أو رفضه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب للهيئة مستكملاً الشروط والمتطلبات. 4. يعتبر طلب الترخيص لاغياً إذا لم يقم مقدم الطلب باستكمال تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (11)
1.تنتهي الرخصة الممنوحة بموجب هذه التعليمات في 31/12 من كل سنة. 2. يجدد الترخيص سنوياً بدفع الرسوم المقررة سنوياً، ويجب توافر جميع متطلبات الترخيص بشكل مستمر. 3. تعيين تقديم طلب التجديد قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً من بداية السنة الجديدة وإلا تعتبر بمثابة طلبات جديدة. 4. للهيئة طلب أي معلومات إضافية عند تقديم طلب تجديد الترخيص.

مادة (12)
على أمين الإصدار التقيد التام بأحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات وأوامر الهيئة. والهيئة اتخاذ الإجراءات التالية عند مخالفة أمين الإصدار ما جاء في هذه التعليمات: 1.إلزام الشركة بزيادة الكفالة المقدمة من قبل الشركة بالمبالغ التي تراها مناسبة. 2. تسييل الكفالات المقدمة. 3. تقييد أو إيقاف أو إلغاء الترخيص الممنوح وللمدة التي تراها الهيئة مناسبة. 4. أي إجراءات أخرى يحق للهيئة اتخاذها بموجب أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.

مادة (13)
تستوفي الهيئة رسوم الترخيص لممارسة نشاط أمين إصدار كما يلي:- 1.رسوم ترخيص للمرة الأولى بواقع (1.000 دولار أمريكي) تدفع خلال (5) أيام عمل من تاريخ الموافقة على طلب الترخيص. 2. رسوم تجديد الترخيص السنوي بواقع (500 دولار أمريكي) تدفع خلال شهر كانون الثاني في بداية كل سنة ميلادية.

مادة (14)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ إصدارها.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 6/6/2011 ميلادية الموافق: 4/ جمادى الآخرة/ 1433 هجرية ماهر المصري رئيس مجلس الإدارة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.