قرار وزير المالية رقم (1) لسنة 2012م


بعد الإطلاع على قانون الجريدة الرسمية رقم (29) لسنة 1949 وتعديلاته لا سيما المادتين (7) و (10) منه، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وبموجب الصلاحيات المخولة لنا، قررنا ما يلي:-
مادة (1)
1.يجوز لأي كان أن يشترك بالجريدة الرسمية بعد دفع بدل الاشتراك سلفاً وفقاً للآتي: أ. بدل الاشتراك السنوي مبلغ (200) شيكل. ب. بدل الاشتراك نصف السنوي مبلغ (120) شيكل 2.يحدد ثمن العدد الواحد على النحو الآتي: أ. العدد المكون من صفحات لا تتجاوز (159 صفحة) بمبلغ (20) شيكل. ب. العدد المكون من صفحات ما بين (160 – 200 صفحة) بمبلغ (30) شيكل. ج. العدد المكون من صفحات ما بين (200 – 300 صفحة) بمبلغ (40) شيكل. د. ما زاد عن ذلك بمبلغ (50) شيكل.

مادة (2)
يتولى ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني الآتي: 1.توزيع الجريدة الرسمية مجاناً على كافة الجهات المحددة في القانون وبحد أقصى لا يتجاوز (500 نسخة) من كل عدد. 2. بيع الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام النظام المالي وبموجب وصولات رسمية، على ان يتم إيداع بدل الاشتراك وأثمان الأعداد المباعة في حساب الخزينة العامة.

مادة (3)
على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/1/2012 ميلادية الموافق: 16/ صفر/ 1433 هجرية سلام فياض وزير المالية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.