قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 2011م بشأن تنظيم عمل المتطوعين في أعمال الدفاع المدني الفلسطيني


بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل وتعديلاته لسنة 2003م، والإطلاع على قانون رقم (3) لسنة 1998م بشأن الدفاع المدني، وقانون المتطوعين للمدن والقرى الأمامية رقم (21) لسنة 1965 الأردني الساري في الضفة الغربية، وقرار مجلس الوزراء رقم (113) لسنة 2004 بنظام التأمين الصحي الحكومي، واستناداً للصلاحيات الممنوحة لنا بموجب القانون، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: أعمال الدفاع المدني:مجموعة الإجراءات الضرورية لوقاية المدنيين وممتلكاتهم وتأمين سلامة المواصلات بأنواعها وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة وحماية المباني والمنشآت والمؤسسات العامة والخاصة سواء من أخطار الغارات الجوية وغيرها من الأعمال الحربية أو من أخطار الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو الإنقاذ البحري أو أي أخطار أخرى. المديرية: المديرية العامة للدفاع المدني. المتطوع: هو الشخص الذي يتقدم للمديرية العامة للدفاع المدني بمحض إرادته مبدياً استعداده التام لتسخير كامل أو بعض قدراته وإمكاناته في خدمة الوطن والمساهمة في دفع أخطار الحوادث والكوارث والحروب بدون مقابل ومتعهداً ببذل كل ما يستطيع من جهد في سبيل أداء العمل التطوعي في الوطن أو خارجه ملتزماً بالانضباط لتعليمات الدفاع المدني خلال فترة تطوعه، وتقبله المديرية وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القرار.

مادة (2)
يشترط لقبول المتطوع في أعمال الدفاع المدني ما يلي: 1.أن يكون لائقاً صحياً للقيام بأعمال الدفاع المدني. 2. أن لا يقل عمره عن (16) عاماً ولا يزيد عن (60) عاماً. 3. أن لا يتعارض عمله الأساسي مع عمله التطوعي.

مادة (3)
يصنف المتطوعون إلى فئتين: 1.متطوع عام: هو الشخص الذي يتم تدريبه للعمل التطوعي بموجب خطة تضعها المديرية بغض النظر عن مهنته أو وظيفته وبما لا يتعارض مع هذه المهنة أو الوظيفة. 2. متطوع متخصص: وهو المتطوع الذي يمتلك مهارات خاصة ناشئة عن الدارسة أو الخبرة كالطبيب والمهندس والفني في المجالات ذات الفائدة الخاصة لأعمال الإنقاذ.

مادة (4)
تكون مشاركة المتطوع في المجالات التالية: 1.إطفاء الحرائق الصغيرة ومحاصرة الحرائق الكبيرة إلى حين وصول فرق الدفاع المدني. 2. المشاركة في عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين. 3. المشاركة في عمليات الإسعاف الأولية ونقل المصابين لمراكز العلاج. 4. المساعدة في عمليات الإخلاء والإيواء وتقديم الخدمات الاجتماعية. 5. المساهمة في محاصرة ومكافحة الأمراض والأوبئة. 6. المراقبة والبحث والإبلاغ عن أي مواد يشتبه فيها واتخاذ الاحيتاطيات الضرورية لحين وصول الفرق المتخصصة. 7. المساهمة في مختلف عمليات التوعية والتدريب للسكان. 8. مساعدة السكان للوصول إلى الأماكن الآمنة وتقديم الخدمات الاجتماعية داخلها وتوعيتهم بالطرق الصحيحة لحماية أنفسهم من أخطار الحروب والكوارث والأوبئة. 9. مراقبة المرافق الهامة والمنشآت الحيوية والأحياء السكنية من المخاطر التي قد تهددها. 10. رفع الروح المعنوية للسكان وتذكية روح المقاومة والصمود لديهم. 11. أي واجبات يتطلبها الموقف.

مادة (5)
تكون مساهمة المتطوع في أوقات السلم والحرب بالأعمال التخصصية والفنية والحرفية التي يجيدها وتكلفة المديرية بها، وله المشاركة في الأعمال المذكورة في المادة (4) من هذا القرار.

مادة (6)
تتولى جهات التطوع تدريب متطوعيها بالتنسيق مع المديرية وفقاً للتالي: 1.تتولى مراكز للتدريب في مناطق السلطة الوطنية واستغلال القائم منها بحيث تكون مجهزة بكل ما يلزم من وسائل ومعدات التدريب اللازمة. 2. إعداد برامج تدريبية تتفق مع قدرات المتدربين والأعمال المطلوب منهم تنفيذها. 3. عقد الدورات وفق أنماط تتلاءم مع أوقات فراغ المتطوعين وأماكن اقامتهم، ولمدة (30) يوماً. 4. تعقد للمتطوعين من الموظفين الحكوميين تأسيسية ولمدة (15) يوماً في أوقات فراغهم أو إجازاتهم أو العطل الرسمية. 5. عقد دورات تنشيطية سنوية ولمدة (10) أيام من كل سنة. 6. يطلب من المتطوعين المشاركين في المناورات التي تقوم بها المديرية أثناء فترات تطوعهم. 7. يعفى المتطوعون المتخصصون من حملة المؤهلات العلمية والتخصصات الفنية العالية من الدورة التدريبية إذا رغبوا في ذلك.

مادة (7)
1.يجب على الموظف العمومي الراغب في التطوع الحصول على موافقة المديرية والدائرة الحكومية التي يتبعها. 2. لا يمنح الموظف العمومي أية مكافآت مالية نظير التطوع سوى راتبه الذي يتقاضاه وفقاً للقانون. 3. أن لا يترتب على تطوع الموظف الإخلال بأعمال الإدارة أو القسم الذي يتبع له.

مادة (8)
لغايات تنظيم التطوع يتم التعاون مع الجهات التالية: 1.الوزارات والدوائر والهيئات الحكومية المدنية والعسكرية. 2. النقابات الحرفية والمهنية ونقابات العمال. 3. اتحادات الشبيبة والشبيبة الجامعية. 4. الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. 5. الأندية الرياضية والثقافية وجمعيات الكشافة. 6. اتحاد المزارعين واتحاد الفلاحين. 7. الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية. 8. شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

مادة (9)
لغايات تنظيم التطوع: 1.تصدر المديرية نظاماً إدارياً ينظم عمل المتطوعين. 2. على المديرية توفير نظام اتصال بين مديريات الدفاع المدني في المحافظات والمجموعات التطوعية.

مادة (10)
1.على المتطوع الالتزام بما يلي: أ.الالتزام بحضور جميع الدورات التدريبية التي تعقد لغايات التطوع. ب. تلبية النداء في أسرع وقت. ج. التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة إليه وعدم الامتناع عن أداء العمل المكلف به بغير عذر. د. الالتزام بالسلوك الحسن والتقيد بالآداب العامة واحترام رؤسائه وزملائه. ه. إشعار الجهة المختصة عن التغيرات التي تطرأ على عنوان عمله أو سكنه. و. التطوع لمدة لا تقل عن سنة تتجدد حسب رغبة المتطوع. ز. المحافظة على العهدة المسلمة له من ملابس ومعدات وأدوات واستخدامها في الغرض المحدد لها مع ضمان إعادتها عند تركه للعمل التطوعي أو انهائه. 2. الحقوق والمزايا: على المديرية تأمين المأكل والملبس والمسكن ووسائل النقل وفقاً لما هو متبع لمنتسبي الدفاع المدني وعلى نفقتها. ب. تعتبر المدة التي يقضيها المتطوع الموظف في التدريب أو ممارسته للعمل التطوعي في المستشفيات والمستوصفات الحكومية، والعلاج الخارجي إذا استلزم ذلك. د. مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى يعامل المتطوع في حالة الوفاة أو الإصابة بعاهة دائمة وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (6) من قانون المتطوعين للمدن والقرى الأمامية رقم (21) لسنة 1965، الأردني الساري بالضفة الغربية. ه. لمدير عام الدفاع المدني منح شهادات الشكر والتقدير للمتطوعين المميزين. و. لوزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني، بناء على اقتراح المديرية منح الأوسمة والميداليات والأنواط العسكرية للمتطوعين الذين اتسمت أعمالهم بالتفاني والتضحية وإنكار الذات. ز. يمنح المتطوع الذي يستمر في تطوعه بانتظام لمدة (3) سنوات متتالية شهادات تدريب وخبرة تعطيه الأفضلية في المنافسة على اشغال الوظائف الشاغرة بفرق السلامة والأمن الصناعي بالمنشآت العامة والخاصة. ح. تمنح المديرية العامة للدفاع المدني لكل متطوع بطاقة تطوع شخصية تصدر لهذا الغرض.

مادة (11)
1.تشكل في منشآت القطاع الخاص ومنشآت القطاع العام مجموعات تطوعية في مجال أعمال الدفاع المدني المشار إليها في المادة الرابعة. 2. تشكل داخل الأحياء في المدن والقرى والمخيمات مجموعات عمل تطوعي للقيام بأعمال الدفاع المدني المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القرار.

مادة (12)
يصدر مدير عام الدفاع المدني وبموافقة الوزير القرارات الخاصة بفتح باب التطوع وتحديد مراكز التسجيل وتشكيل اللجان اللازمة لتلقي الطلبات وفرز المتطوعين وقبول المستوفين للشروط وفقاً للاحتياجات الفعلية ومتطلبات الموقف.

مادة (13)
تقوم اللجان المحلية بتشكيل لجان تطوعية في كل محافظة تعمل بالتنسيق مع مديريات الدفاع المدني في المحافظات للحفاظ على التواصل بين المتطوعين وتأمين جاهزيتهم الدائمة لأعمال التطوع.

مادة (14)
ينفق على المتطوعين من المصادر التالية: 1.موازنة الدفاع المدني. 2. ما تقرره وزارة المالية من موازنة خاصة بذلك بناء على طلب الوزير وبتنسيب المدير العام. 3. التبرعات والهبات الوطنية من الأفراد والشركات. 4. المعونات الخارجية بموافقة مجلس الوزارء بطلب من الوزارة. 5. تقبل المعونات والتبرعات النقدية والعينية بشكل دائم أو لفترات استخدام محدودة.

مادة (15)
يتكون زي المتطوع من المعدات التالية التي تسلم له مع بداية فترة التدريب. 1.غطاء لحماية الرأس. 2. بزة الدفاع المدني (أفرهول). 3. حذاء خاص. 4. إشارة كتف. 5. لوحة برقم واسم المتطوع تلبس على الصدر.

مادة (16)
1.يتم استدعاء المتطوعين بواسطة إحدى الوسائل الآتية: أ.الاتصال الشخصي. ب. الاتصال الهاتفي. ج. النداء الآلي. د. صافرات الإنذار. ه. وسائل الإعلام المختلفة. 2. على المتطوع تلبية النداء لأقرب مركز تجمع أو إدارة أو مركز دفاع مدني والالتحاق بمجموعته ومباشرته المهام الموكلة إليه.

مادة (17)
1.تنشأ في المديرية لجنة خاصة لتلقي التظلمات من قبل المتطوعين لدراستها والبت فيها. 2. تعمل اللجنة على تقديم ودراسة الاقتراحات الكفيلة بتطوير النظام التطوعي.

مادة (18)
تسري على المتطوعين في حالات الطوارىء من حيث الانضباط والمخالفات والتحقيق الأحكام التي تسري على منتسبي الدفاع المدني.

مادة (19)
1.تتولى المديرية العامة للدفاع المدني إصدار كافة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. 2. لمجلس الدفاع المدني الحق في تفسير نصوص هذا القرار أو اقتراح التعديل أو الحذف أو الإضافة.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/4/2011 ميلادية الموافق: 13/ جماد أول/ 1433 هجرية د. سعيد أبو علي وزير الداخلية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.