قرار رقم (6) لسنة 2012م بشأن تعيين رئيس المحكمة العليا الشرعية


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 وتعديلاته الساري في المحافظات الشمالية، والإطلاع على قانون أصول المحاكم الشرعية رقم (12) لسنة 1965م الساري في المحافظات الجنوبية، والإطلاع على قانون أصول المحاكم الشرعية رقم (31) لسنة 1959م الساري في المحافظات الشمالية، والإطلاع على القرار بقانون بشأن القضاء الشرعي رقم (3) لسنة 2012م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين القاضي/ يوسف ادعيس الشيخ رئيساً للمحكمة العليا الشرعية.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 4/1/2012 ميلادية الموافق: 10/صفر /1433 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.