قرار رقم (132) لسنة 2011م بنظام الترخيص والرقابة على مؤسسات الإقراض المتخصصة


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وقانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997م وتعديلاته، والقرار بقانون بشأن المصارف رقم (9) لسنة 2010م، وبناءً على تنسيب مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ (3/7/2011م)، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام التالي:

الفصل الأول
التعاريف
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية. المحافظ: محافظ سلطة النقد الفلسطينية. مؤسسات الإقراض المتخصصة: كل مؤسسة أو هيئة اعتبارية تمارس أعمال الإقراض أو التمويل مسجلة ومرخصة في فلسطين وفق أحكام هذا النظام. مجلس الإدارة: مجلس إدارة مؤسسة الإقراض المتخصصة. المؤسسين: الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين تقدموا لسلطة النقد بطلب الحصول على ترخيص مؤسسة إقراض متخصصة. المسئولون الرئيسيون: كل من يشغل منصب المدير العام أو الاقليمي ونوابهم ومساعدوهم والأشخاص الذين يحملون مسؤولية مماثلة بغض النظر عن مسماهم الوظيفي في مؤسسة الإقراض المتخصصة. أعمال الإقراض: يقصد بها منح القروض وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. أعمال التمويل: يقصد بها تقديم التمويلات بأنواعها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي.

مادة (2)
يهدف هذا النظام إلى المحافظة على سلامة وفعالية أعمال مؤسسات الإقراض المتخصصة، وضمان مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة واستقرار النظام المالي.

مادة (3)
سلطة النقد هي الجهة الوحيدة المخولة بترخيص وتنظيم أعمال مؤسسات الإقراض المتخصصة والرقابة عليها وفق أحكام قانون سلطة النقد وقانون المصارف وهذا النظام وهي المخولة بإصدار التعليمات والإرشادات اللازمة لتنفيذ متطلباته.


الفصل الثاني
الترخيص
مادة (4)
1.يجب على أي شخص يرغب في ممارسة أعمال الإقراض أو التمويل في فلسطين التقدم بطلب الحصول على الترخيص اللازم من سلطة النقد ويحظر على أي شخص ممارسة أي من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص مسبق صادر عن سلطة النقد. 2. لا يمنح الترخيص بمزاولة أعمال الإقراض أو التمويل إلا للشركات المساهمة العامة أو الخصوصية سواء كانت ربحية أم غير ربحية أو للشركات الأجنبية المسجلة في فلسطين حسب الأصول. 3. على كل من يمارس أعمال الإقراض أو التمويل ممارسة هذه الأعمال من خلال شركات مساهمة عامة أو خصوصية سواء كانت ربحية أم غير ربحية أو من خلال شركة أجنبية مسجلة في فلسطين، وتحل هذه الشركات محلهم في جميع الحقوق والالتزامات بما في ذلك الدعاوي والإجراءات القضائية المقامة من قبلها أو ضدها. 4. لا يجوز تسجيل أي شركة جديدة لدى مراقب الشركات يكون من غاياتها ممارسة أعمال الإقراض أو أعمال التمويل إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد. 5. في حال رفض الطلب يتم اللجوء للمحاكم المختصة حسب أحكام القانون.

مادة (5)
يقدم طلب الترخيص لسلطة النقد من قبل المؤسسين وفق الشكل والمضمون والمرفقات والمستندات التي تقررها سلطة النقد بموجب تعليمات خاصة بذلك.

مادة (6)
1.تقوم سلطة النقد بالرد خطياً على المؤسسين خلال شهر من تاريخ استلام طلب الترخيص حول مدى اكتمال الطلب من عدمه على أن يتضمن الرد تحديد النواقص الواجب توفيرها لسلطة النقد للبت في الطلب. 2. يحب أن يتم استكمال النواقص خلال (3) أشهر من تاريخ الرد وبخلاف ذلك يعتبر طلب الترخيص لاغياً. 3. تصدر سلطة النقد خلال شهر من تاريخ اكتمال الطلب قراراً خطياً إما بالموافقة المبدئية على طلب الترخيص أو رفضه مع توضيح الأسباب في حالة الرفض. 4. في حال الموافقة المبدئية، تمنح سلطة النقد المؤسسين مهلة مدتها (6) أشهر من تاريخ الموافقة المبدئية لاستكمال إجراءات ومتطلبات الحصول على الموافقة النهائية ويحق لسلطة النقد تمديد الفترة إلى ستة أشهر أخرى وتلغى الموافقة حكماً بعد ذلك. 5. عند منح مؤسسة الإقراض المتخصصة الموافقة النهائية، يجب عليها مزاولة أعمالها خلال 60 يوماً من تاريخ منح هذه الموافقة. 6. إذا عجزت مؤسسة الإقراض المتخصصة عن مزاولة العمل خلال الفترة المحددة بموجب الفقرة (5) من هذه المادة، يجوز لها التقدم بكتاب بالمبررات التي حالت دون ممارستها للعمل. 7. يحق لسلطة النقد في حال اقتناعها بالمبررات الواردة بكتاب مؤسسة الإقراض المتخصصة تمديد الفترة لمدة ثلاثين يوماً أخرى غير قابلة للتجديد. 8. يعتبر الطلب المقدم لاغياً في حال عجزت مؤسسة الإقراض المتخصصة التي منحت لها الموافقة النهائية عن ممارسة أعمالها خلال الفترة الواردة في الفقرة (5)، والفقرة (7) من هذه المادة في حال الموافقة على التمديد، ويحق لمؤسسة الإقراض المتخصصة في حال رغبتها في ممارسة العمل في المقر التقدم بطلب جديد.

مادة (7)
1.يجب على أية مؤسسة إقراض متخصصة محلية ترغب أن تفتح أو تنقل أو تغلق أو تعلق أعمالها أو أي فرع لها داخل فلسطين أو خارجها أن تتقدم بطلب خطي إلى سلطة النقد ولا يجوز لها القيام بذلك دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد. 2. .يجب على أية مؤسسة إقراض متخصصة محلية ترغب أن تفتح أو تنقل أو تغلق أو تعلق أعمالها أو أي فرع لها داخل فلسطين أن تتقدم بطلب خطي إلى سلطة النقد ولا يجوز لها القيام بذلك دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد. 3. تصدر سلطة النقد تعليمات توضح فيها المعلومات المطلوبة لتقديم طلبات افتتاح أو إغلاق أو تعليق أعمال مؤسسات الإقراض المتخصصة المحلية أو الأجنبية أو فروعها، وتفاصيل إجراءات تقديم الطلبات، والمعايير المحددة لقبول أو رفض الطلبات. 4. لسلطة النقد الحق في الموافقة على طلب افتتاح فرع أو رفضه خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب مكتملاً، ويشترط أن يكون قرار الرفض مبرراً.

مادة (8)
1.تحتفظ سلطة النقد بسجل مركزي تسجل فيه كافة مؤسسات الإقراض المتخصصة بأنواعها وجميع المعلومات المتعلقة بها. 2. يجوز لسلطة النقد أن تصنف مؤسسات الإقراض المتخصصة إلى فئات وفقاً لتعليمات تصدر عنها لهذه الغاية. 3. تنشر سلطة النقد في بداية كل عام في الجريدة الر سمية قائمة بجميع مؤسسات الإقراض المتخصصة المرخصة وأية تغييرات قد تحصل على القائمة.

مادة (9)
1.تستوفي سلطة النقد من مؤسسات الإقراض المتخصصة الرسوم التالية: أ. رسم طلب تستوفى عند تقديم طلب ترخيص لمؤسسة إقراض أو فرع. ب. رسم ترخيص مقطوع يستوفي عند الحصول على ترخيص جديد. ج. رسم سنوي يستوفى عند الترخيص والتجديد. د. تستوفي سلطة النقد بدلاً مالياً مقابل الخدمات التي تقدمها لمؤسسات الإقراض المتخصصة تحدد بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية. 2. يدفع رسم الطلب عند تقديم طلب ترخيص جديد، كما يدفع الرسم المقطوع بموجب إشعار خطي صادر عن سلطة النقد قبل صدور ترخيص جديد. 3. يدفع الرسم السنوي في بداية السنة الميلادية وفي موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل عام. 4. يجوز لمجلس إدارة سلطة النقد إعفاء مؤسسة الإقراض المتخصصة من رسم الترخيص والرسم السنوي أو جزء منه لمدة سنة قابلة للتجديد لفترة محددة وذلك فقط في حالة التوقف عن الأعمال وفقاً لنص المادة (10) من هذا النظام. 5. يتم احتساب الرسم السنوي للتفرعات الجديدة على أساس النسبة من عدد أشهر السنة الأولى وتعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً لأغراض احتساب الرسوم. 6. تصدر سلطة النقد تعليمات تحدد بموجبها الرسوم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة (10)
لا يجوز لأية مؤسسة إقراض متخصصة أن توقف أعمالها في فلسطين بشكل مؤقت أو نهائي أو أن تتوقف عن أداء بعض أعمالها أو أي فرع لها، دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد، ولسلطة النقد الحق أن تحدد الإجراءات والشروط الواجب توافرها لتوقف الأعمال بما يحقق الحفاظ على حقوق كافة الأطراف ذات العلاقة.


الفصل الثالث
ممارسة أعمال الإقراض والتمويل
مادة (11)
تمارس مؤسسات الإقراض المتخصصة أعمال الإقراض أو أعمال التمويل المحددة بموجب تعليمات تصدر عن سلطة النقد، ويحظر عليها ممارسة الأعمال المحظورة المحددة بموجب أحكام هذه التعليمات.

مادة (12)
1.لا يجوز لأي مؤسسة إقراض متخصصة تقديم ائتمان لأي شخص باستخدام أسهمها كضمان. 2. لا يجوز لأي مؤسسة إقراض متخصصة تقديم ائتمان بهدف شراء أسهمها.


الفصل الرابع
إدارة مؤسسات الإقراض المتخصصة
مادة (13)
1.يجب الحصول على موافقة سلطة النقد الخطية المسبقة على مسودة عقد التأسيس والنظام الداخلي لمؤسسة الإقراض المتخصصة المحلية ولا يجوز إجراء أية تعديلات عليهما دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد. 2. يجب تزويد سلطة النقد بنسخة عن عقد التأسيس والنظام الداخلي لمؤسسة الإقراض المتخصصة الأجنبية مترجم بواسطة مترجم مرخص حسب القانون وعلى المؤسسة إعلام سلطة النقد بأي تعديلات عليهما فور حدوثها.

مادة (14)
1.يجب على كل مؤسسة إقراض متخصصة أن تضع السياسات والنظم والإجراءات الداخلية التي تضمن حسن سير العمل فيها بما ينسجم مع عقد تأسيسها ونظامها الداخلي. 2. يجب على كل مؤسسة إقراض متخصصة أن تقوم بمراجعة السياسات والنظم والإجراءات الداخلية بشكل دوري.

مادة (15)
1.تلتزم مؤسسة الإقراض المتخصصة بالحصول على موافقة سلطة النقد المسبقة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، ويحق لسلطة النقد انتداب ممثل عنها لحضور الاجتماع كما يجب على المؤسسة تزويد سلطة النقد بمحاضر الاجتماعات الموقعة حسب الأصول. 2. لسلطة النقد دعوة المساهمين لعقد الجمعية العمومية لمؤسسة الإقراض المتخصصة في حال عدم التزام رئيس مجلس الإدارة أو الأعضاء بالدعوة لانعقادها وفقاً لعقد التأسيس والنظام الداخلي لها أو التشريعات ذات العلاقة.

مادة (16)
1.تبدأ السنة المالية لجميع مؤسسات الإقراض المتخصصة في اليوم الأول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثون من كانون أول لكل سنة ميلادية. 2. لسلطة النقد الحق بأن تسمح باختلاف السنة المالية لمؤسسات الإقراض المتخصصة الأجنبية للتوافق مع إداراتها العامة في بلدانها الأم.

مادة (17)
1.على جميع أعضاء مجالس الإدارة الحاليين والسابقين، والمسئولين الرئيسيين، والموظفين والمدققين القانونيين والمستشارين والمتعاقدين الخارجيين في مؤسسات الإقراض المتخصصة الحفاظ عل سرية المعلومات والمستندات المتعلقة بالعملاء والتي تصل إليهم بحكم أدائهم لمهامهم، ولا يجوز لأي منهم إفشاء أي من هذه المعلومات أو السماح للغير من خارج مؤسسة الإقراض المتخصصة بالإطلاع عليها، ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات، ما لم يكن هذا الاطلاع بموجب ما يلي: أ.موافقة العميل الخطية. ب. قضائي صادر عن محكمة فلسطينية. 2. تستثنى الحالات التالية من أحكام متطلبات السرية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة مع التزام هذه الجهات بمتطلبات السرية للمعلومات التي تحصل عليها: أ.الإفصاح عن المعلومات والوثائق التي تطلبها سلطة النقد أو موظفيها المكلفين للقيام بمهامهم. ب. الإفصاح لأداء الواجبات القانونية المحددة للمدقق الخارجي بموجب هذا النظام. ج. الإفصاح لأداء الواجبات المحددة لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية في مؤسسة الإقراض المتخصصة التي تمارس أعمال التمويل. د. الإفصاح لأداء الواجبات المحددة بالمستشارين القانونيين للمؤسسة. ه. الإفصاح للجهات الممولة لبرامج الإقراض أو التمويل على أن يكون الإفصاح بشأن المعلومات المتعلقة بتلك البرامج فقط. و. الإفصاح المحدد عن المعلومات بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال والتعليمات الصادرة بموجبه. ز. الإفصاح وتبادل المعلومات التي تتعلق بالعملاء والمقترضين وكفلائهم لاستخدامات مكتب معلومات الائتمان في سلطة النقد. ح. إفصاح مؤسسة الإقراض المتخصصة عن بعض أو جميع المعلومات المتعلقة بتعاملات العميل لتوفير الأدلة القضائية في الإدعاء القائم بينهما حول هذه التعاملات. ط. يحق لرؤساء مجالس إدارات مؤسسات الإقراض المتخصصة الراغبة في الاندماج أو الشراء بموجب أحكام هذا النظام أو من يفوضونهم بتفويض خاص لهذه الغاية أن يتبادلوا فيما بينهم المعلومات الضرورية المتعلقة بأعمال مؤسساتهم لاستكمال دراسة الاندماج أو الشراء وذلك شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد، ويعتبر هؤلاء ء الأشخاص مسؤولين شخصياً عن المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها بهذا الخصوص وتحت طائلة المسؤولية القانونية. 3. تحدد سلطة النقد التعليمات المنظمة لسرية البيانات المتعلقة بمؤسسات الإقراض المتخصصة وتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية العملاء بين المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة.


الفصل الخامس
رأس المال، والأرباح والاحتياطيات
مادة (18)
1.على كل مؤسسة إقراض متخصصة أن تحتفظ برأسمال يتلاءم مع طبيعة وحجم عملياتها وفقاً لتعليمات سلطة النقد. 2. يجب على كل مؤسسة إقراض متخصصة الاحتفاظ وفي جميع الأوقات بالحد الأدنى لرأس المال وفقاً لتعليمات سلطة النقد. 3. لا يجوز لأي مؤسسة إقراض متخصصة أن تخفض أو ترفع رأس المال دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد. 4. لسلطة النقد الحق في إصدار تعليمات خاصة تحدد بموجبها متطلبات رأس المال المتخصص لمؤسسات الإقراض المتخصصة الأجنبية العاملة في فلسطين. 5. يجب أن يكون رأس مال مؤسسات الإقراض المتخصصة مسدداً بالكامل.

مادة (19)
1.إذا تبين لسلطة النقد أن نتيجة أعمال مؤسسة الإقراض المتخصصة قد أثرت على رأسمالها بحيث لم يعد كافياً لمواجهة المخاطر التي قد تواجهها، فلسلطة النقد إلزام مؤسسة الإقراض المخصصة برفع رأسمالها بشكل يفوق الحد الأدنى المقرر وفق التعليمات ذات العلاقة إلى المستوى الذي تحدده سلطة النقد. 2. تلتزم مؤسسات الإقراض المتخصصة بتقديم خطة زيادة رأس المال بحيث تتضمن الخطة الآلية والجدول الزمني لذلك. 3. إذا لم تلتزم مؤسسات الإقراض المتخصصة برفع رأسمالها وفق تعليمات سلطة النقد، فلسلطة النقد الحق في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لمعالجة ذلك بما يحافظ على المركز المالي لمؤسسات الاقراض المتخصصة وتخفيض حجم المخاطر المتعلقة بعملياتها.

مادة (20)
1.لا يجوز لمؤسسة الإقراض المخصصة توزيع أرباح نقدية أو عينية أو مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد. 2. لا يجوز لمؤسسة الإقراض المتخصصة الأجنبية تحويل أرباحها إلى مراكزها الرئيسية في بلدانها الأم إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد. 3. تلتزم مؤسسات الإقراض المتخصصة غير الربحية بالتعليمات الصادرة عن سلطة النقد بخصوص الأرباح المتحققة. 4. يكون قرار الرفض أو تحديد توزيع الأرباح أو المكافآت من قبل سلطة النقد مبرراً وخاضعاً للطعن أمام المحاكم المختصة.


الفصل السادس
المتطلبات الإضافية
مادة (21)
لسلطة النقد أن تحدد بتعليمات تصدر عنها ما يليك 1.نسب التركز في القروض والتمويلات وآلية معاملة تمويلات ذوي الصلة. 2. القواعد المتعلقة بتوثيق القروض والتمويلات وسقوفها والشروط المرتبطة بها. 3. الحدود الدنيا والعليا لأسعار الفوائد أو العوائد والعمولات التي تتقاضاها مؤسسات الإقراض المتخصصة على جميع أنواع القروض والتمويلات وكذلك العمولات والرسوم على جميع أنواع الخدمات الأخرى التي تقدمها مؤسسات الإقراض المتخصص.

مادة (22)
تحدد سلطة النقد بتعليمات تصدر عنها ما يلي: 1.الشروط الواجب توافرها في رئيس وأعضاء مجالس إدارات مؤسسات الإقراض المتخصصة ومسؤوليتها الرئيسيين واللجان المشكلة. 2. تنظيم عمل التدقيق الداخلي والخارجي لضمان الكفاءة والموضوعية والاستقلالية. 3. شكل الرقابة الشرعية ومسؤولياتها ومهامها وآلية التعيين والعزل وتقاريرها وكافة الأمور المتعلقة بها للمؤسسات التي تمارس أعمال التمويل. 4. الحيازات ونسب الملكية وآلية تداولها في أسهم مؤسسات الاقراض المتخصصة. 5. السجلات والتقارير والأنظمة ومعايير الإفصاح التي تنظم نشر البيانات المالية. 6, السيولة والحدود القصوى للتعرض لمخاطر التعامل بالعملات الأجنبية واختلال المراكز غير المغطاة، وأية مراكز مخاطر أخرى. 7. تنظيم واستخدام المعلومات الائتمانية المتعلقة بالمقترضين وكفلائهم لأغراض قاعدة بيانات مكتب المعلومات الائتمانية والإفصاح للجمهور عن كافة المعلومات المتعلقة بالقروض والفوائد والعمولات وشروط التعاقد وأسعار الخدمات المقدمة. 8. تنظيم عمل وتحديد مهام بعض الوظائف في مؤسسات الإقراض المتخصصة مثل إدارة المخاطر. 9. المتطلبات الخاصة باتفاقيات الإسناد الخارجي. 10. المتطلبات الخاصة بقاعدة اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال بحسب ما هو منصوص عليه في التشريعات السارية. 11. متابعة ومعالجة شكاوي عملاء مؤسسات الإقراض المتخصصة. 12. المتطلبات الخاصة بساعات الدوام والعمل والعطل الرسمية.


الفصل السابع
التفتيش والعقوبات
مادة (23)
1.لسلطة النقد الحق أن تكلف مفتشاً أو فريق تفتيش للتفتيش على أية مؤسسة إقراض متخصصة وفروعها في أي وقت لفحص الدفاتر، والسجلات والأنظمة الآلية والبيانات المالية، بحيث يشمل التفتيش على الأقل ما يلي: أ. التحقق من سلامة المركز المالي، وكفاية رأس المال، وجودة الأصول، وفعالية الأعمال وتقييم الإدارة وجودة الأرباح، وكفاية السيولة لتلبية المتطلبات القانونية والتشغيلية. ب. تقييم أداء الرقابة الداخلية، والإجراءات الوقائية والتصحيحية، والرقابة المالية، ومدى توافق السياسات الداخلية مع أحكام القوانين والتعليمات المتعلقة بإدارة الأنشطة المختلفة. ج. التحقق من سلامة وكفاءة الأنظمة الآلية المستخدمة ومدى توفر الرقابة الثنائية والفصل في الصلاحيات، وكفاية ودقة مخرجاتها وتلبيتها لاحتياجات العمل ومتطلبات سلطة النقد. د. التحقق من مدى توفر السياسات والمعايير وإجراءات العمل التي تضمن تنفيذ أنشطة الإقراض في إطارها السليم ومدى الالتزام بها وتحديثها بما يواكب التطورات في بيئة العمل. ه. التحقق من مدى كفاءة الإدارة في إدارة المخاطر ومراقبتها وضبطها وتوظيف الأموال واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق النفع لمؤسسة الاقراض المتخصصة. 2. على جميع مؤسسات الإقراض المتخصصة أن تقدم لمفتشي سلطة النقد المكلفين بالفحص والتفتيش جميع الدفاتر، والسجلات، والحسابات، والوثائق المطلوبة، وأية تسهيلات أخرى يرونها مناسبة لإتمام مهمة الفحص والتفتيش. 3. يكون لموظفي سلطة النقد المكلفين بالرقابة والتفتيش ضمن اختصاصاتهم صفة مأمور الضبط القضائي. 4. لسلطة النقد الحق في ان تستعين بخبراء مختصين لمساعدتها في فحص وتفتيش بعض الأمور المتعلقة بأعمال مؤسسات الإقراض المتخصصة. 5. يحق للجهات الممولة سواء كانت أو محلية القيام بعملية التحقق من سلامة إجراءات البرامج المتعلقة بالمشاريع الممولة من قبلهم بعد التنسيق المسبق ع سلطة النقد.

مادة (24)
مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لسلطة النقد الحق في توقيع مذكرات تفاهم مع سلطات رقابية أخرى في فلسطين أو مع سلطات رقابية على مؤسسات الإقراض المتخصصة في دول أخرى للتنسيق والتعاون بشأن تبادل المعلومات بين سلطة النقد والسلطات الرقابية الأخرى.

مادة (25)
لسلطة النقد إلغاء ترخيص مؤسسة الإقراض المتخصصة في أي من الحالات التالية: 1.إذا حصلت المؤسسة على الترخيص بناءً على معلومات أو مستندات غير صحيحة. 2. إذا تقدمت المؤسسة ببيانات مالية أو إدارية مضللة عن وضع المؤسسة. 3. إذا لم تباشر أعمالها من تاريخ منحها الموافقة النهائية وفقاً لأحكام المادة رقم (6) من هذا النظام. 4. إذا قامت المؤسسة بتغييرات تؤثر على طبيعة نشاطها خلافاً لشروط الترخيص الممنوح لها. 5. إذا لم تعد المؤسسة تمتلك الحد الأدنى من رأس المال المقرر من سلطة النقد. 6. صدور قرار بتصفية المؤسسة أو حلها لأي سبب آخر أو أشهرت إفلاسها. 7. إذا اندمجت المؤسسة أو نقلت ملكيتها إلى مؤسسة أخرى دون الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة النقد. 8. إذا توقفت المؤسسة عن ممارسة أعمالها لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر بدون سبب مبرر. 9. إذا تكرر عدم امتثال المؤسسة لقانون سلطة النقد وقانون المصارف وقانون مكافحة غسل الأموال وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة عن سلطة النقد بالخصوص. 10. بناءً على طلب المؤسسة.


الفصل الثامن
الوصاية على مؤسسة الإقراض المتخصصة
مادة (26)
لسلطة النقد الحق في تعيين مسؤول مفوض على نفقة مؤسسة الإقراض المتخصصة لفترة تحددها سلطة النقد لتحقيق الأغراض التالية: 1.المحافظة على موجودات مؤسسات الإقراض المتخصصة. 2. تقييم المركز المالي لمؤسسة الإقراض المتخصصة، وعرضه على الجمعية العمومية للمؤسسة للتوصية بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة جديد إذا لزم الأمر. 3. البحث عن فرص لبيع مؤسسة الإقراض أو أجزاء من حقوقها أو التزاماتها أو فروعها، أو دمجها أو أجزاء منها مع مؤسسة إقراض متخصصة أخرى، أو إعادة هيكلتها أو هيكلة رأسمالها، مع الأخذ بعين الاعتبار محددات حصص ملكية المؤسسين وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد. 4. التوصية لسلطة النقد بإلغاء ترخيص مؤسسة الإقراض المتخصصة.

مادة (27)
1.للمسؤول المفوض كامل الصلاحيات التي تخولها له سلطة النقد وفقاً لقرار التعيين. 2. على المسؤول المفوض إدارة وتشغيل مؤسسة الإقراض المتخصصة وفق أفضل السبل المناسبة لإعادتها إلى وضعها المالي السليم. 3. يتمتع المسؤول المفوض بنفس الحقوق والصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الإدارة أو المسؤولين الرئيسيون، أو موظفو مؤسسة الإقراض المتخصصة، كما يقع عليه نفس الواجبات. 4. للمسئول المفوض وبموافقة مسبقة من سلطة النقد الحق في أن يعلق صلاحيات وحقوق المساهمين، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمسئولين الرئيسين وأي من موظفي مؤسسة الإقراض المتخصصة للفترة التي يراها مناسبة ما لم يطلب منهم القيام بممارسة أعمال معينة. 5. على المسئول المفوض أن يرفع تقارير دورية لسلطة النقد حول التقدم الحاصل في الوصاية على مؤسسة الإقراض المتخصصة.

مادة (28)
تنتهي وصاية المسؤول المفوض في الحالات التالية: 1.انتهاء المدة المحددة بقرار التعيين، ما لم تقم سلطة النقد بتجديدها. 2. إذا قررت سلطة النقد وبناءً على تقييم وتوصية المسؤول المفوض، أن بإمكان مؤسسة الإقراض المتخصصة العودة إلى أعمالها المعتادة بطريقة آمنة وسليمة. 3. إذا قررت سلطة النقد إلغاء ترخيص مؤسسة الإقراض المتخصصة. 4. إذا اندمجت مؤسسة الإقراض المتخصصة أو تم بيعها لمؤسسة أخرى.


الفصل التاسع
مادة (29)
يتم تصفية مؤسسة الإقراض المتخصصة وفقاً لقانون الشركات في أي من الحالتين التاليتين: 1.إذا تقرر إلغاء ترخيص مؤسسة الإقراض المتخصصة وشطبها من سجل مؤسسات الإقراض المتخصصة عملاً بأحكام المادة (25) أو أحكام المادة (26) فقرة (4) أو أحكام المادة (33) فقرة (1) بند (ل) من هذا النظام. 2. إذا قررت الجمعية العمومية غير العادية لمؤسسة الإقراض المتخصصة بأكثرية لا تقل عن 75% من الأسهم الممثلة في الاجتماع التوصية إلى سلطة النقد بتصفية المؤسسة. 3. لسلطة النقد الحق في تعيين مراقب لمتابعة عملية التصفية.


الفصل العاشر
اندماج مؤسسات الاقراض المتخصصة
مادة (30)
1.يجب الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد لدى رغبة أية مؤسسة إقراض متخصصة الاندماج مع مؤسسة أخرى أو أكثر. 2. يحب الحصول على موافقة الجمعية العمومية بما لا يقل عن ثلثي النصاب الحاضر على قرار الاندماج للمؤسسات الراغبة في الاندماج. 3. تعتبر موافقة الجمعية العمومية المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة ملزمة لجميع المساهمين في مؤسسات الاقراض المتخصصة المندمجة. 4. يتم تسجيل القرارات المتخذة من قبل الجمعيات العمومية للمؤسسات المندمجة لدى مراقب الشركات حسب الأصول القانونية، على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

مادة (31)
1.يجوز لأي مؤسسة إقراض متخصصة وبعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد، أن تشتري بعض أو جميع موجودات وحقوق والتزامات مؤسسة إقراض متخصصة أخرى أو أكثر وتحل محلها بكافة حقوقها والتزاماتها، وبما يشمل: أ. أي قرض أو تمويل منحته المؤسسة لعملائها، وذلك دون الحاجة للحصول على موافقة أي عميل أو كفيل أو راهن أو مستفيد أو أي شخص آخر. ب. أية حقوق أو التزامات أخرى مهما كان نوعها. 2. يكون للشراء الحاصل بموجب أحكام هذه المادة حكم الاندماج، وتسري على المؤسسة البائعة أحكام المؤسسة المندمجة وعلى المؤسسة المشترية أحكام المؤسسة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج. 3. يخضع هذا الشراء لأحكام المادة (30) الفقرات (2، 3، 4) من هذا النظام.

مادة (32)
1.مع مراعاة أحكام التشريعات الأخرى ذات العلاقة، ينتقل حكماً للمؤسسة الناتجة عن الاندماج أو التملك ما يلي: أ. جميع الحسابات والقروض والتمويلات القائمة لدى المؤسسات المندمجة وجميع ضماناتها الشخصية والعينية، وذلك دون الحاجة للحصول على موافقة أي عميل أو كفيل أو راهن أو مستفيد أو أي شخص أآخر. ب. جميع حقوق والتزامات المؤسسات المندمجة سواء عقود عمل أو أية عقود أخرى. 2. تحل المؤسسة الناتجة عن الاندماج محل المؤسسات المندمجة في جميع حقوقها والتزاماتها بما في ذلك الدعاوي والإجراءات القضائية المقامة من قبلها أو ضدها. 3. يكون مجلس إدارة المؤسسة الناتج عن الاندماج مسؤولاً عن أداء ونتائج أعمال المؤسسة المندمجة.


الفصل الحادي عشر
مادة (33)
1.إذا ثبت لسلطة النقد ان مؤسسة الإقراض المتخصصة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤول رئيسي فيها قد خالف أحكام القانون أو هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه اتخاذ أي إجراء أو فرض أي من العقوبات الواردة في هذا النظام واتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية: أ. إصدار رسالة لمعالجة المحالفة وتصويبها. ب. إصدار قرار للتوقف فوراً عن المضي في المخالفة واتخاذ إجراء عاجل للمعالجة والتصويب للإجراءات التي قامت بها لمعالجة المخالفات وتصويب أوضاعها. ج. الالتزام بتقديم برنامج زمني تصحيحي للإجراءات التي تنوي اتخاذها أو تقديم وصف مفصل للإجراءات التي قامت بها لمعالجة المخالفات وتصويب أوضاعها. د. وقف خدمة نظام المعلومات الائتماني أو أي أنظمة أخرى تقدمها سلطة النقد لمؤسسات الاقراض المتخصصة. ه. المنع من التفرع أو القيام بعمليات أو نشاطات محددة. و. دعوة مجلس الإدارة للانعقاد لمناقشة المخالفات القائمة واتخاذ الإجراءات المناسبة لتصويبها على أن يشارك في هذا الاجتماع ممثل أو أكثر عن سلطة النقد بصفة مراقب ويحق له تقديم التوصية أو التوجيه للمجلس فيما يتعلق بالامتثال لهذا النظام والتعليمات الصادر بمقتضاه وأية تشريعات أخرى ذات علاقة. ز. تكليف مراقب مؤقت لمراقبة سير أعمال مؤسسة الإقراض المتخصصة وذلك لفترة تحددها سلطة النقد. ح. وقف أو عزل مدير عام مؤسسة الإقراض المتخصصة أو أي من المسئولين الرئيسيين أو الموظفين. ط. وقف أو عزل مجلس الإدارة أو رئيسه، أو أي من أعضائه. ي. تعيين مسؤول مفوض لتحقيق الأهداف الواردة في المادة (26) من هذا النظام لفترة تحددها سلطة النقد. ك. أية إجراءات أخرى تراها سلطة النقد مناسبة لتصويب وضع مؤسسة الإقراض المتخصصة. ل. إلغاء ترخيص مؤسسة الإقراض المتخصصة وشطبها من سجل مؤسسات الإقراض المتخصصة المرخصة وفقاً لنص المادة رقم (25) من هذا النظام. 2. كل من يخالف أحكام المواد (4)، (7)، (9)، (11)، (12) ، (13)، (14)، (15)، (16)، (17)، (18) ، (19)، (20)، (23)، (30)، (31) تفرض عليه غرامة مالية لا تقل عن ألف دولار ولا تزيد على خمسين ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة في فلسطين. 3. مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا النظام، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن ألف دولار أمريكي ولا تزيد عن مائة ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات المتداولة في فلسطين. 4. لسلطة النقد تحديد واجبات وأتعاب المراقب المؤقت المكلف بالقيام بمهام محددة بموجب أحكام هذا النظام وذلك على نفقة المؤسسة. 5. يلتزم كافة مسؤولي أو موظفي مؤسسة الإقراض المتخصص بتزويد المراقب بأية وثائق، أو سجلات، أو بيانات لها علاقة بإدارة المؤسسة مع مراعاة أحكام السرية المصرفية المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (9) لسنة 2010م بشأن المصارف. 6. لا يحق لرئيس أو عضو مجلس الإدارة المعزول أو لأي مسؤول رئيس أو موظف يوقف عن عمله وفقاً لأحكام هذه المادة أن يمارس أي نشاط نيابة عن مؤسسة الإقراض المتخصصة، ويتم هذا العزل أو الوقف من قبل سلطة النقد لفترة محددة أو نهائية. 7. إذا تقرر اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فإن ذلك لا يسقط المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لأحكام القوانين السارية.


الفصل الثاني عشر
مادة (34)
يتم منح الأشخاص الذين يمارسون أعمال الإقراض أو أعمال التمويل مهلة ستة أشهر من تاريخ سريان هذا النظام لتصويب أوضاعهم وفقاً لأحكام هذا النظام قابلة للتمديد وفقاً لتقدير محافظ سلطة النقد.

مادة (35)
تصدر سلطة النقد القرارات والتعليمات والإرشادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام عن المحافظ أو من يفوضه بذلك خطياً.

مادة (36)
1.تسري أحكام هذا النظام على جميع مؤسسات الإقراض المتخصصة التي تمارس أعمال الإقراض أو التمويل في فلسطين. 2. يستثنى من أحكام هذا النظام الجمعيات التعاونية التي تمنح القروض والسلف لأعضائها وفقاً للتشريعات السارية.

مادة (37)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (38)
على جميع الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/12/2011 ميلادية الموافق: 2/صفر/1433هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.