مرسوم رقم (2) لسنة012 2م بشأن إعادة تشكيل الأمانة العامة للقدس


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والإطلاع على احكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
يعاد تشكيل الأمانة العامة للقدس من السادة الآتية أسماؤهم: * زكي الغول رئيساً * ياسر العموري نائباً للرئيس * نبيل مشحور نائباً للرئيس * د. صبحي غوشة عضواً * د. محمد نسيبة عضواً * مازن النشاشيبي عضواً * د. هاشم أبو غربية عضواً * هاني روحي الخطيب عضواً * عفيف صافية عضواً * سامي النجار عضواً * اعتدال الأشهب عضواً * حجازي الرشق عضواً * جيفارا البديري عضواً * زياد الحموري عضواً * مصطفى أبو زهرة عضواً * عبد القادر الحسيني عضواً * هايل صندوقة عضواً

مادة (2)
تتبع أمانة القدس لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة العليا للقدس ويتولى الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس مهام الإشراف عليها ومتابعة عملها ومتابعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2/1/2012 ميلادية الموافق: 8/صفر/1433هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.