مرسوم رقم (1) لسنة 2012 بشأن تعديل المرسوم الر ئاسي المتعلق بالمجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على قانون حقوق المعاقين رقم (4) لسنة 1999م، والإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2004، والإطلاع على المرسوم الرئاسي بشأن المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بتاريخ 8/9/2010م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا ما هو آت:
مادة (1)
1.يعاد تشكيل "المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة" على النحو الآتي: * وزير الشؤون الاجتماعية رئيساً * مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة/ وزارة الشؤون الاجتماعية عضوا * ممثل عن وزارة الصحة عضواً * ممثل عن وزارة التربية والتعليم العالي عضواً * ممثل عن وزارة العمل عضواً * ممثل عن وزارة الحكم المحلي عضواً * ممثل عن وزارة النقل والمواصلات عضواً * ممثل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات عضواً * ممثل عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عضواً * ممثل عن الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة عضواً * ممثل عن مؤسسة أسر الشهداء والجرحى عضواً * ممثل عن جمعية بيت لحم العربية للتأهيل عضواً * ممثل جمعية الشبان المسيحية عضواً * ممثل عن مؤسسة الأميرة بسمة عضواً * ممثل عن جمعية أصدقاء المريض/ رام الله عضواً * ممثل عن المجلس التنسيقي للقطاع الخاص عضواً * ممثل عن أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة عضواً * الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عضواً مراقباً

مادة (2)
يتبع المجلس لوزارة الشؤون الاجتماعية.

مادة (3)
يهدف المجلس إلى تنسيق الجهود الحكومية وغير الحكومية الرامية إلى تحقيق حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

مادة (4)
تكون مهام واختصاصات المجلس على النحو الأتي: 1.متابعة تنفيذ وتطبيق القانون والمعاهدات الدولية التي التزمت بها السلطة الفلسطينية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة. 2. اعداد الاستراتيجيات والسياسات اللازمة المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق اندماجهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع. 3. مراقبة ورصد خطط وانجازات الوزارات وكافة المؤسسات ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تطوير أداء الحكومة بهذا الشأن. 4. تقييم منجزات كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الإعاقة. 5. اقتراح تعديل التشريعات ذات العلاقة بالأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تنفيذ الاستراتيجيات والسياسات العامة. 6. وضع المعايير اللازمة لجودة البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. 7. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لمساعدة المجلس في القيام بمهامه. 8. إصدار نظام داخلي ينظم عمل المجلس ويبين آليات عمله.

مادة (5)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (6)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 1/1/2012 ميلادية الموافق: 1/صفر/1433هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.