قرار بقانون رقم (4) لسنة 2012م
بشأن رفع الحصانة عن نائب في المجلس التشريعي
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه،
والإطلاع على قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004م،
والإطلاع على النظام الداخلي للمجلس التشريعي،
ويناء على طلب النام العام،
ووفقاً لموجبات رفع الحصانة المرفقة مع الطلب،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بالقانون التالي:
مادة (1)
رفع الحصانة البرلمانية عن السيد/ محمد يوسف شاكر دحلان النائب في المجلس التشريعي.
مادة (2)
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 3/1/2012 ميلادية
الموافق: 9/صفر/1433هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.