قرار بقانون رقم (3) لسنة 2012م بشأن القضاء الشرعي


رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته ولا سيما أحكام المادة (43) منه، والإطلاع على قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م وتعديلاته الساري في المحافظات الشمالية، والإطلاع على قانون اصول المحاكمات الشرعية رقم (12) لسنة 1965م الساري في المحافظات الجنوبية، والإطلاع على قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم (31) لسنة 1959م الساري في المحافظات الشمالية، والإطلاع على القرار بقانون بشأن القضاء الشرعي رقم (1) لسنة 2011م، والإطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2011م بشأن تشكيل المجلس الأعلى الانتقالي للقضاء الشرعي، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بالقانون التالي:
مادة (1)
1.يعين قاضي القضاة برتبة وزير بموجب مرسوم صادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. 2.يختص قاضي القضاة بممارسة كافة المهام والصلاحيات الممنوحة له بالقوانين والأنظمة السارية.

مادة (2)
يشكل "المجلس الأعلى للقضاء الشرعي" على النحو الأتي: 1.رئيس المحكمة العليا الشرعية رئيساً 2. نائب قاضي القضاة نائباً للرئيس 3. أقدم قاضي المحكمة العليا الشرعية في المحافظات الشمالية عضواً 4. أقدم قاضي للمحكمة العليا الشرعية في المحافظات الجنوبية عضواً 5. أقدم رئيس محكمة استئناف في المحافظات الشمالية عضواً 6. أقدم رئيس محكمة استئناف في المحافظات الجنوبية عضواً 7. رئيس هيئة التفتيش القضائي عضوا

مادة (3)
يحل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي المشكل وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون محل مجلس القضاء الشرعي المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (14) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م وتعديلاته، ويمارس جميع الصلاحيات المنصوص عليها لذلك المجلس.

مادة (4)
يجتمع المجلس الأعلى بدعوة من قاضي القضاة أو رئيس المجلس كلما اقتضى الأمر، وتكون مداولاته سرية، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أعضاء عدا الرئيس، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.

مادة (5)
يلغى القرار بقانون بشأن القضاء الشرعي رقم (1) لسنة 2011م، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (6)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (7)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 2/1/2012 ميلادية الموافق: 8/صفر/1433هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.